أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مرسوما أميريا بشأن إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا برئاسة سموه والشيخ راشد بن حميد النعيمي نائبا للرئيس.
ويضم المجلس في عضويته كلا من، معالي سعيد محمد الرقباني وعبد الله بن حميد المزروعي والاستاذ الدكتور سعيد عبد الله حارب والاستاذ الدكتور علي بن راشد النعيمي والاستاذ الدكتور عبد الرحمن سلطان الشرهان وسالم بن أحمد عبدالرحمن النعيمي وأسامة سعيد سلمان وخالد سعيد سلمان.
وجاء المرسوم رقم 13 لسنة 2014، بعد الاطلاع على أحكام المرسوم رقم 4 لسنة 1988 بشأن تأسيس كلية عجمان الجامعية للعلوم والتكنولوجيا والاطلاع على قرار معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 54 لسنة 1994 في شأن الترخيص لكلية عجمان الجامعية للعلوم والتكنولوجيا بالعمل في مجال التعليم العالي وعلى قرار معاليه رقم 54 لسنة 1997 في شأن تحويل «كلية عجمان الجامعية للعلوم والتكنولوجيا» لتصبح «جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا» والاطلاع على المرسوم الأميري رقم 11 لسنة 2012 بشأن تشكيل مجلس أمناء جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا وبعد التشاور مع رئيس المجلس التنفيذي في إمارة عجمان ولما ارتأينا فيه تحقيق المصلحة العامة.
ونص المرسوم في «مادته الثالثة»، على أن يختص مجلس الأمناء بمراعاة السياسات التنفيذية التي تتوافق مع سياسة الدولة في التعليم العالي والبحث العلمي وبوضع وتنفيذ وتطوير الأهداف المرحلية للرؤية الشاملة التي قامت عليها جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا باعتبارها شبكة جامعية في الأبعاد الثلاثة «التعليم والمعلومات والاستثمار».
اختصاص
كما يختص المجلس بتأمين الموارد المالية اللازمة لدعم أهداف الوحدات الأكاديمية والمعلوماتية والخدمية في الجامعة واعتماد مقترحات تطوير وتحديث النظام الأساسي للجامعة وإقرار النظم والهياكل التنظيمية واللوائح الإدارية والمالية للجامعة واعتماد سياسة القبول ومنح الدرجات العلمية للخريجين والنظر والبت في التقارير الدورية بشأن البرامج والأنشطة والخدمات إضافة للتقارير التي يطلب مجلس الأمناء من الجهات المختصة القيام بإعدادها من وقت لآخر بغرض التأكد من سلامة أوضاع الجامعة وبصفة خاصة لضمان فعالية أنشطة التدريس والبحوث العلمية والتدريب والخبرات والممارسة.
ويختص المجلس أيضا بإقرار الاتفاقيات التي تعقدها الجامعة مع الجامعات والهيئات والمؤسسات والجهات الأخرى العاملة داخل الدولة أو خارجها وإقرار إنشاء أية كليات أو أقسام علمية أو فروع جديدة للجامعة أو إنشاء أي مكاتب لتمثيل الجامعة في الإمارات الأخرى في الدولة أو في الخارج واعتماد التقرير السنوي للجامعة والبيانات المالية السنوية عن أصول والتزامات الجامعة وأوضاع حساباتها في نهاية السنة المالية المنصرمة ومناقشة مشروع موازنة الجامعة وخطط أعمالها المقترحة للسنة المالية المقبلة وأي موضوعات أخرى تحال الى مجلس الأمناء من قبل رئيس مجلس الأمناء أو نائبه.
وحدد المرسوم في «المادة الرابعة» مدة مجلس الأمناء على أن يستمر نائب رئيس وأعضاء مجلس الأمناء في شغل مناصبهم مدة «أربع سنوات» ويعاد تعيينهم تلقائيا لمدة أخرى مماثلة ما لم يصدر مرسوم أميري بخلاف ذلك.
اجتماعات
وتناولت «المادة الخامسة» اجتماعات مجلس الأمناء حيث يعقد المجلس اجتماعا دوريا واحدا في كل سنة دراسية للجامعة ويجوز دعوة مجلس الأمناء للانعقاد بصفة طارئة في أي وقت بدعوة من رئيس مجلس الأمناء أو من نائبه متى دعت الحاجة لانعقاد ذلك الاجتماع ويكتمل النصاب القانوني لعقد جلسة مجلس الأمناء بحضور رئيس مجلس الأمناء أو نائبه إضافة إلى نصف عدد أعضاء مجلس الأمناء على الأقل.
وتضمنت «المادة السادسة» من المرسوم قرارات مجلس الأمناء .
واشتملت «المادة السابعة» على تمثيل مجلس الأمناء ويحق لنائب رئيس مجلس الأمناء القيام بتمثيل مجلس الأمناء أمام الجهات الحكومية وغيرها من الهيئات والمؤسسات والشركات المعنية متى تم تفويضه بذلك بقرار خطي يصدره مجلس الأمناء ويحق لنائب رئيس مجلس الأمناء أيضا القيام بتوقيع أي قرارات أو مراسلات بالنيابة عن مجلس الأمناء وتفويض بعض صلاحياته المذكورة في هذه المادة خطيا لمن يراه مناسبا.
ونصت «المادة الثامنة» على أنه اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم الأميري يلغى المرسوم الأميري رقم 11 لسنة 2012.
تعديل قانون خدمة العسكريين المحليين
أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المرسـوم الأميري رقم 12 لسنة 2014 بتعديل قانون خدمة العسكريين المحليين في إمارة عجمان.
ونص المرسوم في مواده على تعديل المادة 2 من المرسوم الأميري رقم 7 لسنة 2009 لتصبح «يحذف تعريف عبارة «دائرة حكومية» ويستعاض عنه بالتعريف التالي «دائرة حكومية» ويقصد بها أي من القيادة العامة لشرطة عجمان والإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، وأي دائرة أو مؤسسة أو هيئة حكومية أخرى يتم تعيين عسكريين فيها على موازنة حكومة الإمارة، كما يحذف تعريف عبارة «الإدارة العامة» ويستعاض عنه بالتعريف التالي «دائرة المالية»، ويقصد بها دائرة المالية التابعة لحكومة عجمان.
كما نص المرسوم على أن تحذف المادة 89 من المرسوم الأميري رقم 7 لسنة 2009 ويستعاض عنها بالمادة التالية «تحدد اللائحة التنفيذية المستحقات المالية التي يحصل عليها العسكري المواطن عند انتهاء خدمته لدى حكومة الإمارة، واعتباراً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم، وتلغى كافة النظم والقرارات والأوامر والتعميمات الإدارية السابقة التي تخالف أحكام هذا المرسوم.
وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للإمارة، ويعمم على كافة الجهات المعنية به للعمل بموجبه كل فيما يخصه.
وجاء هذا المرسوم بعد الاطلاع على أحكام المواد 117 و120 و121 و122 وأحكام الباب التاسع من دستور الدولة.. والإطلاع على القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 1976 في شأن قوات الشرطة والأمن المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1989 والاطلاع على المرسوم الأميري رقم 7 لسنة 2009 بشأن خدمة العسكريين المحليين في إمارة عجمان، وعلى المرسوم الأميري رقم 9 لسنة 2008 بإصدار قانون الخدمة المدنية في إمارة عجمان والاطلاع على القرار الأميري رقم 5 لسنة 2002 بشأن تعيين ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية بإمارة عجمان.
