اعتمدت وزارة التربية والتعليم لائحة تسجيل الطلبة في مدارس الدولة بكافة أنواعها، والتي جاءت لتوحيد شروط ومعايير تسجيل الطلبة في مدارس التعليم العام والخاص، ومنع عملية الاستثناءات، وكانت "البيان" قد انفردت بنشر بنودها في وقت سابق، إذ تضمنت اللائحة 24 مادة أهمها سن التعليم الالزامي وعقوبات تفرضها اللائحة على أولياء الأمور غير الملتزمين بالبنود، حيث حددت اللائحة الالزامية من سن ست سنوات حتى نهاية المرحلة الثانوية أو بلوغ الثامنة عشرة.

وأوضحت فوزية حسن غريب الوكيل المساعد للعمليات التربوية في وزارة التربية والتعليم، أن اللائحة حاليا في طور الطباعة وسيتم توزيعها على كافة مدارس الدولة ليتم العمل بها في مارس المقبل حيث تبدأ عملية تسجيل طلبة المدارس الحكومية إذ اشترطت اللائحة وجود الهوية الوطنية وشهادة التطعيمات نظرا لفتح ملف صحي لكل طالب ضمن مبادرة مشتركة بين وزارتي التربية والصحة، مشيرة إلى أن عملية التسجيل ستكون متاحة عبر موقع المدرسة أو عن طريق الهواتف الذكية والتي ستتيح لأولياء الأمور اختيار المدرسة القريبة من المنزل كما ستسهل عليهم حجز مقاعد لأبنائهم في الحافلات المدرسية.

وأفادت غريب خلال مؤتمر صحافي عقدته الوزارة أمس في مقرها بدبي، بأن فتح باب تسجيل الطلبة في مارس سيخلق مساحة لوزارة التربية حتى يتسنى لها أن تحصر احتياجاتها من المعلمين والفصول الإضافية والحافلات وغيرها من الاحتياجات.

ضوابط واشتراطات

وحددت المادة الثانية تطبيق أحكام هذه اللائحة في جميع المدارس داخل الدولة مع مراعاه أية قواعد أو ضوابط أو اشتراطات خاصة صادرة عن الوزارة، فيما اشترطت المادة الثالثة أن يكون التعليم الزاميا للذكور والاناث طبقا لأحكام القانون المعمول به في هذا الشأن ولائحته التنفيذية، وحددت المادة الرابعة سن قبول الطلبة حيث يقبل في السنة الأولى من رياض الأطفال من اكمل الرابعة من عمره في 31 ديسمبر، من العام الذي يقبل فيه، ويقبل في الصف الأول من مرحلة التعليم الاساسي من أكمل السادسة من عمره، ولا يقبل في الصف الأول من مرحلة التعليم الأساسي من تجاوز عمره الثامنة، وتتولى الوزارة تحديد مستوى الذين لم يحصلوا على شهادات دراسية او لم يلتحقوا بالصفوف السابقة للمرحلة العمرية لهم لتحديد الصف المقرر تسجيل الطالب به طبقا للنظم المعمول بها في هذا الشأن.

وحددت المادة الخامسة من اللائحة مواعيد التسجيل حيث يتم تسجيل الطلبة المستجدين للروضة الاولى والصف الاول في المدارس خلال شهر مارس من كل عام دراسي ويجوز لمدير المنطقة التعليمية الاستثناء من الموعد المحدد وبحد اقصى حتى بداية العام الدراسي وذلك في الحالات الاستثنائية وفقا لما تقتضيه مصلحة الطالب، وجاءت المادة السادسة لتسجيل وقبول المعاقين بحيث حددت اللائحة أن يكون قبول وتسجيل الطلبة المعاقين طبقا للإجراءات والقواعد والمواعيد الواردة ببرامج الدمج الصادرة عن الوزارة.

أما المادة السابعة فحددت الشروط العامة لتسجيل الطلبة من حيث التواجد بالدولة بإقامة سارية المفعول لغير المواطنين، وأن يكون الطالب اتم السن المقررة للقبول ولم يتجاوز الحد الأقصى، والتقدم للتسجيل في المواعيد المحددة، واستيفاء اية اشتراطات أخرى صادرة من قبل الوزارة، والتقدم بمستندات التسجيل، واشترطت المادة الثامنة على فئات التسجيل بالمدارس حيث يكون التسجيل بالمدارس للفئات منهم المواطنون وأبناء المواطنات ومن في حكمهم، وأبناء العاملين بالسلك الدبلوماسي والهيئات العربية من حاملي البطاقات الدبلوماسية الصادرة عن وزارة الداخلية في الدولة، وأبناء الوافدين على أن يكون تسجيلهم بمدارس التعليم العام طبقا للقرارات والنظم الصادرة عن الدولة، وأن يكون التسجيل في رياض الاطفال الحكومية للمواطنين وأبناء المواطنات فقط.

مستندات ووثائق

وجاءت المادة التاسعة لوضع ضوابط ومعايير قبول الطلبة بالمدارس النموذجية، والمادة العاشرة وضحت مستندات التسجيل من شهادات دراسية ومستندات والوثائق الثبوثية واشتراطات مستندات التسجيل، والمادة الحادية عشرة شملت اجراءات التسجيل حيث يكون تسجيل الطالب بناء على طلب يقدم من ولي امره للمدرسة المراد تسجيل الطالب بها على النموذج المعد لذلك، ويحصل ولي الأمر على إيصال تسليم طلب التسجيل ومرفقاته عند التسجيل للمراجعة، ولا يعتبر استلام الطلب ومرافقاته قبولا نهائيا الا بعد اعتماد النموذج الخاص بذلك من قبل ادارة المدرسة، على أن تلتزم المدرسة بالبت في طلب التسجيل (قبولا او رفضا) خلال اسبوع كحد اقصى من تاريخ تقديمه على أن يكون الرفض مبنيا على أسباب تبرره، وتلتزم كل مدرسة بإخطار المنطقة التعليمية بكشوف المستجدين للاعتماد، وشملت المادة الثانية عشرة سجل القيد على أن تقوم كل مدرسة بتسجيل الطلبة المقبولين لديها في سجل القيد وفقا للنموذج أو النظام المعتمد في الوزارة، وتلتزم كل مدرسة بموافاة المنطقة التعليمية بسجل القيد لديها خلال شهر اكتوبر من العام الدراسي لتدقيقه. إعادة التسجيل

 

تضمنت المادة الحادية والعشرون إعادة تسجيل الطالب على أن يجوز للمنطقة التعليمية المختصة بإعادة تسجيل الطالب في نفس المدرسة التي شطب اسمه وفقا لعدة ضوابط منها ألا يكون الشطب بسبب الزواج ويقتصر ذلك على الطالبات، وجاءت المواد من الثانية والعشرين حتى الرابعة والعشرين حول التزام المدارس والمناطق بالنماذج والسجلات والانظمة، ويلغى القرار الوزاري رقم 20/2 لسنة 1996 بشأن لائحة القيد والقبول بمدارس التعليم العام وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.