نصت المادة الثالثة عشرة على قواعد الحاق الطلبة المواطنين بمدارس التعليم العام، على أن يتم الحاق الطلبة المواطنين في أقرب روضة أو مدرسة لسكن الطالب، وفي حال رغبة ولي الأمر لالحاق الطالب في مدرسة تبعد عن سكنه يشترط أن تسمح كثافة المدرسة بذلك بعد استيعاب الطلبة الأقرب للمدرسة على أن يتم الحصول على إقرار خطي منه بالتزامه بتوفير المواصلات لانتقال الطالب من وإلى المدرسة، وشملت المادة الرابعة عشرة الاستمرار في مرحلة التعليم الالزامي بتقديم تعهد للمدرسة على النموذج المعتمد يقر فيه باطلاعه على احكام قانون التعليم الالزامي وفي حالة مخالفته ذلك يتحمل التبعات الجزائية المترتبة حسب القوانين واللوائح.
الانضباط السلوكي
وشملت المادة الخامسة عشرة الانضباط السلوكي وتعريف المدرسة والطالب وولي امره بأحكام اللائحة، بينما وضحت السادسة عشرة آلية انتقال الطالب من مدرسة إلى أخرى سواء كانت في الدولة أو خارجها، وفقا لعدة ضوابط منها أن تسمح الكثافة الطلابية للمدرسة المراد انتقال الطالب اليها، وأن يكون الانتقال خلال الفصل الدراسي الاول، إذا كانت المدرسة المراد انتقال الطالب اليها تطبق نفس المنهاج، وأن يكون الانتقال خلال الشهر الأول من بداية العام الدراسي اذا كانت المدرسة المراد الانتقال اليها تطبق منهاجا مختلفا، وأن يكون الطالب مستمرا في الدراسة بالمدارس المنقول منها، والا يكون منقطعا عنها اكثر من شهر بالنسبة للطالب القادم من خارج الدولة، ويجوز لمدير المنطقة التعليمية الاستثناء من المواعيد المحددة للانتقال خلال العام الدراسي وذلك في حالات خاصة، ووفقا لما تفتضيه مصلحة الطالب.
تسجيل الغياب
ونصت المادة السابعة عشرة على الحضور والغياب، حيث تقوم ادارة المدرسة بتسجيل حضور وغياب الطلبة المسجلين لديها خلال اليوم الدراسي عن كل درس، وإذا تغيب الطالب عن حضور درس او اكثر اثناء اليوم الدراسي دون إذن أو عذر مقبول، فإنه يحتسب غياب اليوم كاملا، وشرحت المادة الثامنة عشرة حالات الغياب بإذن او بعذر مقبول ومنها المرض والسفر خارج الدولة لمرافقة احد الوالدين ووفاة احد اقاربه حتى الدرجة الثالثة، حيث يسمح الغياب بحد اقصى يوم او يومين متتاليين وبحد اقصى خمس طول العام الدراسي بأسباب تقبلها الادارة، بينما أوضحت المادة التاسعة عشرة حالات فصل الطالب ومنها الغياب دون عذر لمدة 10 ايام متصلة و15 يوما متقطعة خلال العام الدراسي، ورسوب الطالب وتجاوزه الحد الاقصى للسن المقرر للصف الذي رسب فيه، وبناء على توصية اللجنة التربوية وموافقة المنطقة التعليمية، وإذا صدر بحقه حكم نهائي بالإدانة في جناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة، وفي جميع الاحوال يصدر قرار الفصل من مدير المدرسة ويعتمد من ادارة المنطقة، وشملت المادة العشرون شطب اسم الطالب من سجلات القيد في عدة حالات منها اذا تزوجت الطالبة ويكون ذلك بناء على وثيقة الزواج، وإذا تم فصل الطالب طبقا للمادة 19، وفي حالة الوفاة.