أصدر معالي حميد محمد القطامي، وزير التربية والتعليم، قراراً وزارياً رقم 209 لسنة 2013 ، بشأن لائحة مجالس اولياء الأمور.ووفقا للقرار يتم تشكيل مجالس لأولياء الامور في مدارس الذكور والاناث، ذات صفة استشارية في جميع مدارس الدولة، بهدف تعزيز مبادئ التعاون والتآزر بين الاسرة والمجتمع المحلي من جهة والمدرسة من جهة اخرى، ومنح القرار مجلس اولياء الامور الحق في دعوة المسؤولين التربويين المناسبين لحضور اجتماعاته وفقا للبنود المدرجة على جدول اعماله.

وبموجب القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فإن المجلس يهدف الى التعاون بين اولياء الأمور والمؤسسة التربوية لإثراء خبرات الطلبة في المجالات المختلفة، والمساهمة في تحقيق المساندة المجتمعية لدعم التعليم وتنفيذ المبادرات والبرامج التربوية، وايجاد مناخ تربوي واجتماعي يتيح فرصا للتفاعل الايجابي بين اولياء الأمور، والمساهمة في تأكيد وتأصيل المفاهيم والقيم السلوكية وروح الانتماء والولاء للوطن لدى الطلبة، وتعميق الوعي التربوي في المجتمع بين أولياء الامور.

وينص القرار على تشكيل مجلسين لأولياء الامور، الاول يكون على المستوى المدرسي ويضم 11 عضوا من اولياء امور طلاب المدرسة، ومدير المدرسة و2 من الشخصيات المجتمعية، والثاني يكون على مستوى المنطقة التعليمية، يضم 13 عضوا منهم 10 من رؤساء مجالس أولياء أمور المدارس، ومدير المنطقة التعليمية، و2 من الشخصيات المجتمعية.

ويتولى المجلس في أول اجتماع تشكيل هيئة ادارية عن طريق الانتخاب المباشر بأغلبية اعضاء المجلس، وتتكون الهيئة من رئيس ونائب له وأمين للسر ومقرري لجان النشاط والاعضاء.وحدد القرار مجموعة من الضوابط لتشكيل المجلس، تتضمن ضرورة تشكيل مجلس اولياء الأمور بالمدرسة في الاسبوع الرابع من شهر سبتمبر ويراعى عند تشكيل المجلس ألا تقل نسبة اولياء الامور المواطنين المشاركين في المجلس عن 75% من الحاضرين، وتتولى إدارة المدرسة توجيه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية لمجلس اولياء الامور كتابا وقبل موعد عقد الجمعية العمومية باسبوع.

ووفقا للقرار فإن مدة العضوية في مجلس اولياء الامور في كل المستويات تبلغ عامين تبدأ من تاريخ انتخاب العضو او تعيينه فيه، وتنتهي بتكوين المجلس الجديد، وتسقط عضوية ولي الامر من مجالس اولياء الامور في حال صدور حكم قضائي ضد العضو في جريمة مخلة بالشرف والامانة، او في حال تخلف العضو عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية او متفرقة دون عذر، كما تسقط في حال زوال صفة العضوية عن ولي الامر بانتهاء قيد ابنه بالمدرسة.

ونص القرار على اختصاصات المجلس والتي تشتمل على مستوى المدرسة، اقتراح خطط البرامج والمبادرات على مستوى المدرسة في مجالات توعية الآباء والامهات فيما يتعلق بكيفية مساندة الابناء ورعايتهم والتعامل مع القضايا التربوية والاجتماعية المعاصرة، وتدارس وتحليل الظواهر السلوكية السلبية لدى الطلبة والتي تحتاج الى تدخل ولي الامر، رفع توصيات ومقترحات المجلس الى مجلس ادارة المدرسة والمنطقة التعليمية.