ألزم مجلس أبوظبي للتعليم كافة المدارس الخاصة في الإمارة بتعيين مدقق حسابات خارجي معتمد في بداية كل عام دراسي للقيام بعمليات التدقيق المحاسبي، على ألا يرتبط بأي شكل من الأشكال بالمدرسة أو مالكيها أو أحد أعضاء مجلس الأمناء باستثناء العلاقة التعاقدية، فيما على المدرسة إعلام المجلس كتابةًً باسم مدقق الحسابات المعتمد فور التعاقد معه، وذلك وفقاً لما جاء في اللائحة التنظيمية الجديدة للمدارس الخاصة التي أصدرها المجلس مؤخراً.
ونصت اللائحة على أنه يرفع مجلس أمناء المدرسة التقارير المالية إلى المجلس مرفقاً بها تقارير التدقيق المعتمدة من قبل المدقق باستخدام النموذج المعد لذلك، خلال 60 يوماً من انتهاء السنة المالية للمدرسة، على أن تتضمن التقارير المالية السنوية وتقارير التدقيق البيانات والإحصاءات التي توضح دخل المدرسة ومصروفاتها، حساب الأرباح والخسائر، وأية معلومات أخرى تمكن المجلس من الوقوف على الوضع المالي للمدرسة.
تدريب إلزامي
كما ألزم مجلس أبوظبي للتعليم المدارس الخاصة بتقديم برنامج تدريبي مجاني للتطوير المهني لأعضاء الهيئة التدريسية والهيئات الأخرى، على ألا تقل الساعات التدريبية عن 25 ساعة تدريبية على مدار العام لكل متدرب، ولا تحتسب ضمن الأعباء التدريسية للمعلمين، ويرسل مدير المدرسة مذكرة كتابية إلى المجلس مدوناً فيها تفاصيل حضور المعلمين لبرامج التطوير المهني الخاصة بكل منهم وفق المتطلبات التدريبية.
ومنح المجلس مدير المدرسة أو من يفوضه مسؤولية إجراء تقييم كتابي سنوي لجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمدرسة حول أدائهم المهني، على أن تسلم هذه التقارير بصفة سرية لأصحاب العلاقة، ويكون للمجلس الحق في الاطلاع على هذه التقارير عند الحاجة.
ترخيص المعلمين
ويحدد المجلس وفقاً للائحة إطار ترخيص المعلمين ومدة سريان الترخيص من خلال التشريعات المعمول بها لديه ودليل سياسات المدارس الخاصة وإرشاداتها، فيما على العاملين بالهيئات التدريسية والهيئات الأخرى ممن لهم علاقة مباشرة بالتدريس، والقيادات والإدارات المدرسية استيفاء الحد الأدنى من المؤهلات والمعايير التي يحددها دليل سياسات المدارس الخاصة وإرشاداتها عند تعيينهم، وتشمل مؤهلات الهيئات التدريسية الحصول على درجة البكالوريوس كحد أدنى وعلى دورات تدريبية وخبرات وفق ما يرد في دليل سياسات المدارس الخاصة وإرشاداتها.
الميثاق الأخلاقي
كما نصت لائحة المجلس على ضرورة أن يلتزم مالكو المدرسة ومجلس الأمناء وأعضاء اللجان الفرعية والمعلمون والهيئات المدرسية الأخرى بالميثاق الأخلاقي والمهني للمجلس ومعاييره، وفي حالة مخالفة هذا الميثاق، يتم التعامل مع أي من المخالفات من جانب المدرسة بفرض الإجراءات الجزائية المناسبة وفقاً لسياسات المجلس وإجراءاته، ويعتمد الإجراء الجزائي المتخذ في هذا الشأن على حجم المخالفة وعلى التاريخ السلوكي للموظف.
ومنح المجلس لمدير المدرسة حق الاحتفاظ بالسجلات الكاملة فيما يخص أمور المدرسة وشؤونها، التي تشمل العمليات المدرسية وشؤون الطلبة والهيئات العاملة بالمدرسة والشؤون المالية، وتحفظ هذه السجلات في مكان آمن للمدة الزمنية المحددة في دليل سياسات المدارس الخاصة وإرشاداتها، كما ألزم مجلس أبوظبي للتعليم المدارس الخاصة بإعداد دليل للتوظيف ونشره ومراجعته بصورة دورية، يتضمن تفصيلاً لسياسات المدرسة فيما يتعلق بشؤون التوظيف.
وكذلك الهيكل التنظيمي للمدرسة متضمناً الوظائف والتوصيف الوظيفي، وإجراءات التعيين والإجراءات الأخرى اللازمة لتعيين المرشحين، كما يتضمن هذا الدليل البرامج التعريفية للعاملين الجدد، وآليات إدارة أداء العاملين والشروط الوظيفية وشروط التعاقد وسلم الرواتب والمكافآت والبدلات والإجراءات التأديبية، بالإضافة إلى أية شؤون أخرى متعلقة بعملية التوظيف.
الأنظمة الإلكترونية
ألزم مجلس أبوظبي للتعليم المدارس الخاصة بتوفير البنية التحتية المناسبة لأنظمة وبرمجيات نظم المعلومات، فيما يجب عليها إعداد تقارير كتابية تصف مستوى التقدم الأكاديمي لكل طالب مرتين سنوياً على الأقل، على أن يسلم إلى ولي أمر الطالب، ويتضمن هذا التقرير باقي المعلومات الأخرى ذات الصلة حول التنمية الشخصية والذاتية، وأية معلومات أخرى قد تفيد ولي الأمر في الوقوف على مستوى تقدم الطالب وأدائه الأكاديمي، ويحق لولي الأمر مقابلة المعلم مرتين على الأقل سنوياً وفق سياسات المدرسة، وذلك لمناقشة مدى تقدم الطالب.
