أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وبصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان القرار رقم (3) لسنة 2013 بشأن تشكيل لجنة منح الموافقات المبدئية للمنشآت التعليمية الجامعية الخاصة داخل إمارة عجمان وتضمن القرار في مادته الأولى تشكيل لجنة تسمى لجنة (منح الموافقات المبدئية للمنشآت التعليمية الجامعية الخاصة داخل إمارة عجمان) برئاسة الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد بن راشد النعيمي، وعضوية كل من الدكتور علي راشد النعيمي والدكتور خليفة راشد الشعالي وعلي محمد الشامسي.

وأجاز القرار للجنة المذكورة أعلاه الاستعانة بمن تراه من موظفي حكومة عجمان أو من خارج حكومة عجمان من ذوي الخبرة والكفاءة في الأعمال والمهام المسندة للجنة لمساعدة ومعاونة اللجنة في مهامها ودون أن يكون له صوت معدود، وتضمن القرار في مادته الثانية اختصاصات اللجنة وهي منح الموافقات المبدئية للمنشآت التعليمية الجامعية الخاصة لمزاولة نشاطها داخل إمارة عجمان بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية الاتحادية داخل الدولة والجهات الحكومية المحلية بالإمارة، على أن تتقيد في هذا الشأن بكافة التشريعات الاتحادية والمحلية المتعلقة بذلك وتحديد متطلبات وإجراءات ووثائق ونماذج منح الموافقة المبدئية للمنشآت التعليمية الجامعية الخاصة التي ترغب في مزاولة نشاطها داخل إمارة عجمان وأية اختصاصات أخرى يكلفها بها رئيس المجلس التنفيذي أو نائبه.

المادة الثالثة

وتضمن القرار في مادته الثالثة آلية عمل اللجنة ونص على أن تكون آلية عمل اللجنة على النحو التالي: تتولى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي تلقي الطلبات من المنشآت التعليمية الجامعية الخاصة التي ترغب في الموافقة المبدئية لمزاولة نشاطها داخل إمارة عجمان وتحدد الأمانة العامة للمجلس التنفيذي من ضمن موظفيها مقرراً للجنة المذكورة في المادة (1) من هذا القرار يكون مسؤولاً عن تنسيق عمل اللجنة وعرض الطلبات التي تقدم من المنشآت التعليمية الجامعية الخاصة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي عليها وتجتمع اللجنة كلما تطلب عملها ذلك بناء على دعوة من رئيسها بمقر الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان ولا يكون انعقاد اجتماعات اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يفوضه لحضور الاجتماع بدلاً عنه، وتصدر قراراتها وتوصياتها بالأغلبية المطلقة وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويحق للأعضاء المعارضين طلب تسجيل اعتراضهم في محضر الاجتماع مع ذكر الأسباب.

محاضر

ويدون مقرر اللجنة مداولات رئيس وأعضاء اللجنة وقراراتها وتوصياتها في محاضر متسلسلة الأرقام ويحمل كل محضر تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة ويوقع المحضر من مقرر اللجنة ورئيسها، ويبلغ محتوى المحضر لكافة أعضاء اللجنة ويكون مقرر اللجنة هو المسؤول عن متابعة قرارات اللجنة وتوصياتها وصياغة قراراتها واعتمادها من رئيس اللجنة وإبلاغها للمعنيين وعرض التقارير اللازمة على اللجنة وتمنح الموافقات المبدئية للمنشآت التعليمية على النموذج المعد لهذا الغرض بتوقيع رئيس اللجنة ونص القرار في مادته الرابعة على كافة الجهات المحلية بالإمارة عدم إصدار أية ترخيص لمنشأة تعليمية جامعية خاصة لمزاولة عملها داخل إمارة عجمان إلا بعد حصولها على موافقة مبدئية من اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار وبعد استيفائها كافة متطلبات التشريعات الاتحادية المنظمة لعمل المنشآت التعليمية الجامعية الخاصة بالدولة ونص القرار في مادته الخامسة على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للإمارة، وعلى كافة المعنيين التقيد بما ورد به من أحكام ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .