دعا قسم التعليم الخاص والنوعي في منطقة الشارقة التعليمية إدارات المدارس الخاصة التي تتبع المنهاج الوزاري والمناهج الأجنبية إلى ابرام عقود العمل الخاصة بالهيئات الادارية والتدريسية لديها لا تقل مدتها عن عام دراسي وتصديق العقود من الجهات المعنية عملاً بالقانون الوزاري 72 الفقرة الـ12 من اللائحة، وأعلنت تعليمية الشارقة اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة في حال المخالفة.

يأتي هذا التوجيه بعد ملاحظة قيام بعض ادارات المدارس بالخاصة بإبرام عقود عمل مع العاملين لديها لمدة تقل عن عام وعدم تصديق العقود ما يمثل مخالفة صريحة لنص المادة 72 من اللائحة التنفيذية للتعليم الخاص الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4592 لسنة 2001 والتي نصت على وجوب الا تقل مدة العقد عن سنة كما اوجبت بضرورة تصديق تلك العقود من الجهة المعنية. ولاحظ عدد من اولياء الأمور تغيراً متلاحقاً في الهيئات التدريسية لعدد من المواد لاسيما العلمية منها في مدارس ابنائهم، مؤكدين ان ذلك يربك ابناءهم فبعد ان يعتادوا على اسلوب تعليمي لمدرس ما يتم تغييره فجأة ما يربك قدرة الطلبة على الاستيعاب واخذ فترة مع المعلم الجديد، لافتين الى ان التغيير يكون متكرراً ما دفعهم الى تسجيل ملاحظاتهم لإدارات تلك المدارس التي يتبع ابناؤهم لها. وكانت المنطقة التعليمية قد طالبت مؤخراً الإدارات المدرسية في القطاع الخاص بتوخي الحذر فيما يتعلق بإنهاء خدمات العاملين لديها، حيث لوحظ وقوع حالات من "الفصل التعسفي" عند بعض المدارس وورود ملاحظات في هذا الإطار. وأبدى التعميم الصادر من قسم التعليم الخاص والنوعي ان إنهاء خدمات العاملين "في المدارس الخاصة" أثناء العام الدراسي دون الحصول على موافقة من المنطقة التعليمية، مخالف للمادة 79 من اللائحة التنفيذية لقانون التعليم الخاص والنوعي، وعدم تقيد البعض بإبرام عقود عمل مع العاملين لديها وتصديقها لدى الجهة المعنية، وهو مخالف للمادتين 70 و73 من اللائحة.