كشف مروان أحمد الصوالح الوكيل المساعد للعمليات المساندة في وزارة التربية والتعليم لـ «البيان»، الإجراءات الجديدة التي حددتها وزارة التربية والتعليم لمنح الإجازات الدراسية لموظفي وزارة التربية والتعليم من المواطنين، موضحاً أن الوزارة شكلت لجنه برئاسته و4 أعضاء من الإدارات المركزية في الوزارة، لوضع الضوابط والشروط الخاصة بالإجازات.

وأوضح الصوالح أن اللجنة خرجت بإعداد دليل تم اعتماده وتعميمه، مشيراً إلى أنه يهدف إلى توضيح الأحكام والضوابط والشروط لمنح الإجازات الدراسية لموظفي الوزارة من المواطنين للحصول على مؤهل أعلى من شهادة الثانوية العامة، أو لنيل درجة الماجستير أو الدكتوراه، وفقاً لأحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 وتعديلاته، واللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته، بالإضافة إلى تعريف السياسات التي تحكم كافة الإجراءات المتعلقة بالإجازات الدراسية، ووضع قواعد واضحة موجزة ومحددة، يتم اتباعها للإجازات الدراسية.

وأضاف أن هناك أربع حالات لمنح الإجازة الدراسية، تتمثل في الحصول على مؤهل أعلى من شهادة الثانوية العامة، أو نيل درجة الماجستير أو دراسة اللغة الأجنبية للموفد للخارج، مشيراً إلى أن اللجنة خلصت بوضع عدة أحكام وضوابط، وهي ألا تقل مدة الخدمة في الوزارة عن سنة، وأن يكون حاصلاً على تقييم أداء ضمن مستوى يلبي التوقعات، وفقاً لنظام إدارة الأداء المعتمد، ويشترط حصوله على قبول أكاديمي من أحد المعاهد أو الكليات الجامعية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

موضحاً به نوع الدراسة والتخصص ومدة الدراسة، وأن يتفق المؤهل العلمي المطلوب الحصول عليه ومساره الوظيفي، ويتناسب مع طبيعية عمل الوزارة واحتياجاتها، وألا يجمع الموظف بين أكثر من منحة دراسية، وألا يكون قد سبق فصله من جهة دراسية لأسباب تأديبية أو بسبب ضعف تحصيله العلمي، ولا يجوز الترخيص بالإجازة الدراسية في الخارج إذا كانت الدراسة متوافرة داخل الدولة، إلا لأسباب يقدرها الوزير أو من يفوضه، ويجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه منح الموفد ستة أشهر لدراسة اللغة الأجنبية بالخارج أو الداخل، ويجوز تمديدها بما لا يجاوز ستة أشهر أخرى، بناء على التقارير الواردة من سفارة دولة الإمارات أو الملحقيات الثقافية أو البعثات الدبلوماسية بالخارج أو من المعهد التعليمي داخل الدولة، وتأخذ هذه المدة حكم الإجازة الدراسية.

تنسيق

وذكر أن الوزارة تتولى التنسيق مع المعهد أو الجامعة التي يدرس فيها الموظف لغايات موافاتها بتقارير عن مدى تقدمه في الدراسة، ولا يستحق المجاز دراسياً بنظام التفرغ الكامل إجازة سنوية خلال مدة الدراسة، وتسري عليه النظم والإجراءات المعمول بها في ما يختص بالإجازات السنوية، وغيرها في المعاهد والكليات الجامعية طوال مدة الإجازة الدراسية، وتعتبر الإجازات الدراسية مدة خدمة فعلية للموظف، ومن ثم تدخل في استحقاق العلاوة الدورية، وفقاً لقواعد نظام إدارة الأداء ومكافأة نهاية الخدمة أو المعاش التقاعدي، ويتم تقييم أداء الموظف المجاز دراسياً بنظام التفرغ الكامل على ضوء نتائج التحصيل الدراسي، وبناء على التقارير الواردة لجهة العمل، والتوقيع على التعهد والإقرار الخاص بالمنح الدراسية، ولا يجوز ترقية الموظف أثناء الإجازة الدراسية.

التزام الموفد

وحدد دليل منح الإجازات الدراسية التزامات الموفد في إجازة دراسية في الداخل أو الخارج، وعليه أن يلتزم بالمواظبة على حضور الدراسة بشكل منتظم، وإنهاء الدراسة في المدة المقررة والمرخص بها، والحصول على المؤهل العلمي الموفد من أجله، وعدم تغيير التخصص الموفد من أجله أو تحويل الدراسة إلى دولة أو جامعة أخرى من دون موافقة مسبقة من معالي وزير التربية أو من يفوضه، وأن يقوم بخدمة الجهة التي أوفدته لفترة مساوية لمدة الإجازة الدراسية، ومع ذلك يجوز قضاء الفترة المشار إليها في وزارة أو جهة حكومية اتحادية أو محلية بموافقة الوزير أو من يفوضه، وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام، يلتزم الموفد برد كافة النفقات والمخصصات المالية التي صرفت له أثناء الإجازة الدراسية، وفقاً لأحكام قانون البعثات والمساعدات الدراسية، ولا يدخل من بينها ما تقاضاه من رواتب من الجهة التي يعمل بها.

وأضاف الصوالح أنه على المجاز أن يباشر عمله خلال خمسة عشر يوماً إذا كانت الإجازة الدراسية داخل الدولة، وخلال شهر على الأكثر إذا كانت خارج الدولة، وذلك من تاريخ حصوله على المؤهل العلمي، أو من تاريخ انتهاء مدة الإجازة الدراسية أيهما أسبق، وإلا اعتبر منقطعاً عن العمل، وتطبق عليه الأحكام المقررة في هذا الشأن.

إنهاء دراسة الموظف

وأشار الصوالح إلى أنه يتم إنهاء الإجازة الدراسية للموظف بقرار من الوزير أو من ينوب عنه في حالات عدة، وهي الانقطاع عن الدراسة من دون عذر مقبول لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، بناء على التقارير الدراسية الواردة عن الموفد من سفارة الدولة أو الملحقات الثقافية أو البعثات الدبلوماسية، أو تغيير التخصص العلمي الموفد من أجله أو الجهة العلمية الملتحق بها أو بلد الدراسة المعتمدة من دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزير أو من يفوضه، أو رئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه.

وأضاف أنه يتم إنهاء دراسته إذا ارتكب الدارس أي فعل أو سلوك شائن، أو القيام بأي تصرف من شأنه الإضرار بمصالح الدولة أو سمعتها، أو ممارسة أي نشاط يشكل انتهاكاً للقوانين النافذة في بلد الدراسة، أو عدم الالتحاق بالدراسة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ بدئها، وفي حال قبول الوزير أو من يفوضه لمبررات عدم الالتحاق بالدراسة، فتخصم مدة الانقطاع من رصيد إجازته السنوية، وما زاد عن ذلك يحسب انقطاعاً عن العمل بدون راتب.

 

صلاحيات

 

قال مروان الصوالح بأنه يجوز للوزير أو من يفوضه إنهاء الإجازة الدراسية بسبب حاجة وظروف العمل أو المصلحة العامة، وفي هذه الحالة يعفى الموظف من رد كافة الرسوم والنفقات والمخصصات المالية التي صرفت له طوال المدة المنقضية من الإجازة، كما يجوز للموظف أن يوفق الإجازة الدراسية لظروف يقدرها الوزير، ولفصل دراسي واحد، وفي هذه الحالة تمدد الإجازة الدراسية مدة مساوية لمدة الوقف.