أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي القانون رقم (3) لسنة 2012 بشأن كلية دبي للإدارة الحكومية باعتبارها مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري وبالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها.
نطاق التطبيق
وتسري أحكام هذا القانون على كلية دبي للإدارة الحكومية المنشأة بموجب المرسوم رقم (6) لسنة 2005 المُشار إليه باعتبارها مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري وبالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها.
مقر الكلية
ويكون مقر الكلية الرئيس في الإمارة، ويجوز بقرار من مجلس الأمناء، فتح فروع ومكاتب لها داخل الإمارة وخارجها.
أهداف الكلية
تعتبر الكلية مؤسسة تعليمية تدريبية بحثية غير ربحية، تهدف إلى تحقيق الإسهام في تعزيز الإدارة الحكومية والإدارة العامة وتطوير الدراسات المتعلقة بهما في الإمارة خدمة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها والارتقاء بها إلى أفضل الممارسات العالمية، الإسهام في تأهيل وتعزيز كفاءة موظفي الحكومة وإعدادهم من الناحيتين العلمية والعملية لتحمل مسؤولياتهم وممارسة صلاحياتهم على نحو يكفل الارتقاء بمستوى الإدارة الحكومية في الجهات الحكومية، التعريف بمفاهيم الإدارة الحكومية والسياسات العامة اللازمة لتطوير مستوى الإدارة الحكومية وتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية، تعزيز التبادل المعرفي في مجال الإدارة الحكومية والسياسات العامة عبر مجموعة من المنتديات والمؤتمرات المعرفية.
الاختصاصات
وتتولى الكلية في سبيل تحقيق أهدافها مهام وصلاحيات تشمل إعداد وتنفيذ البرامج الأكاديمية في كافة المجالات المتعلقة بالإدارة الحكومية والسياسات العامة، إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية التنفيذية وبرامج التعليم المستمر المتَّصلة بالإدارة الحكومية والسياسات العامة وغيرها من البرامج الأخرى داخل الدولة وخارجها، منح الدرجات العلمية في الإدارة العامة والبرامج ذات الصلة بالقطاع الحكومي.ومنح الشهادات غير الأكاديمية في الدورات والبرامج التدريبية التي تعقدها في المجالات ذات الصلة بأهدافها، التعاون العلمي مع المؤسسات العربية والإقليمية والدولية المتخصصة في مجالات الإدارة الحكومية، إعداد ونشر البحوث والدراسات في المجالات المتعلقة بالإدارة الحكومية والإدارة العامة وكافة المجالات التي تخدم القطاع الحكومي في الإمار، إنشاء دار للنشر تتولى نشر مطبوعاتها ومطبوعات الجهات الأخرى والأفراد، على أن تكون هذه المطبوعات ذات صلة بأنشطتها.
وتقديم الاستشارات والخدمات الفنية في مجال الإدارة الحكومية والإدارة العامة وفي أية مجالات أخرى تخدم القطاعين العام والخاص، تنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات العامة، والمشاركة فيها سواء داخل الدولة أو خارجها، إبرام الاتفاقيات وبناء الشراكات مع الهيئات والمؤسسات والمعاهد والجامعات العربية والأجنبية، وتوثيق الروابط والعلاقات مع كافة القطاعات العامة والخاصة.
الهيكل التنظيمي
ويتكوَّن الهيكل التنظيمي للكلية من مجلس الأمناء، الرئيس التنفيذي، المجلس، العميد، يُشكَّل مجلس الأمناء من رئيس، وعدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد على ثلاثة عشر عضواً، من ذوي الخبرة والاختصاص، يتم تعيينهم بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.ويختار مجلس الأمناء من بين أعضائه نائباً لرئيسه، يتولى مهام الرئيس وصلاحياته في حال غيابه، يعين رئيس مجلس الأمناء أميناً للسر، يتولى مهمة إعداد جداول أعمال المجلس وتحرير محاضر اجتماعاته، وإثباتها في سجل خاص يوقع من رئيس الجلسة وأمين السر.
ويكون مجلس الأمناء هو السلطة العليا التي تشرف على شؤون الكلية وتطويرها وتحقيق أهدافها، وله على وجه الخصوص القيام بالإشراف العام على إدارة الكلية، اعتماد السياسة العامة للكلية وخططها الاستراتيجية وهيكلتها وبرامج عملها، اعتماد اللوائح الداخلية المنظمة للعمل في الكلية بما في ذلك اللوائح المالية والإدارية واللوائح المتعلقة بشؤون أعضاء الهيئة التدريسية فيها.وو النظام ادا للمجلس لتنظيم أسلوب عمله و ر ، اعتماد شروط الحصول على الدرجات العلمية والشهادات، إنشاء الأقسام العلمية والمراكز المتخصصة داخل الكلية أو دمجها أو لإلغائها، تحديد الرسوم الدراسية الواجب تحصيلها من طلبة الكلية وكيفية أدائها، تعيين العميد، ومراجعة مهامه بشكل دوري.وإقرار مشروع الموازنة السنوية للكلية وحسابها الختامي، تقييم واعتماد التقرير السنوي عن نشاطات الكلية وإنجازاتها، تعيين مدقق حسابات الكلية وتحديد أتعابه، قبول التبرعات والمنح والهبات والإعانات والوصايا والأوقاف، تشكيل اللجان التنفيذية أو المجالس الاستشارية من بين أعضائه أو من غيرهم، وتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها وطبيعة عملها، لمجلس الأمناء تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى الرئيس التنفيذي، وللرئيس التنفيذي تفويض أي من تلك الصلاحيات إلى أيٍ من موظفي الكلية شريطة موافقة مجلس الأمناء.
اجتماعات المجلس
ويعقد مجلس الأمناء أربعة اجتماعات عادية كل سنة على الأقل بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه، ويُحَدّد في الدعوة مكان وزمان الانعقاد، على أن يُخطر الأعضاء بذلك كتابة قبل مدة لا تقل عن أسبوع من التاريخ المحدد للاجتماع، يجوز لمجلس الأمناء عقد اجتماعات غير عادية كلما دعت الحاجة، بناء على طلب رئيس مجلس الأمناء، أو طلب ثلاثة على الأقل من أعضائه، ويحدد رئيس مجلس الأمناء مكان وزمان الانعقاد.
ويكون اجتماع مجلس الأمناء صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيسه أو نائبه، ويصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، يجوز في حالة الاستعجال أن يصدر مجلس الأمناء قراراته بالتمرير، ويُشترط في هذه الحالة موافقة ثلثي أعضاء مجلس الأمناء على القرار، على أن تعرض هذه القرارات على مجلس الأمناء في أول اجتماع له لتضمينها بمحضر اجتماعه، يكون للكلية رئيس تنفيذي يعين بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.
الرئيس التنفيذي
ويكون الرئيس التنفيذي مسؤولاً عن إدارة الكلية وتنظيم شؤونها الإدارية والمالية، وتمثيلها أمام الغير، وله في سبيل ذلك القيام بمهام وصلاحيات تشمل متابعة تنفيذ ما يصدر عن مجلس الأمناء من قرارات، الإشراف على الجهاز الإداري للكلية، وتعيين الموظفين ذوي الكفاءة والاختصاص، اعتماد منح الشهادات التخصصية والشهادات الخاصة بالدورات التدريبية وبرامج التعليم التنفيذي، تشكيل المجالس التأديبية وتحديد إجراءاتها وصلاحياتها والعقوبات التي توقعها على العاملين والدارسين بالكلية.
وإصدار القرارات اللازمة لضمان حسن سير العمل بالكلية، بما لا يتعارض مع التشريعات السارية في الإمارة واللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الأمناء، إعداد التقارير السنوية عن شؤون الكلية وأنشطتها المختلفة وسير العمل فيها وعرضها على مجلس الأمناء، إبرام العقود والاتفاقات ومذكرات التفاهم اللازمة لتحقيق أهداف الكلية، أية مهام أخرى يكلفه بها مجلس الأمناء، يجوز للرئيس التنفيذي تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى من يراه مناسباً من موظفي الكلية.
مجلس الكُلية
ويُشكَّل المجلس من الرئيس التنفيذي رئيساً، والعميد نائباً، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والبحثية والإدارية في الكلية لا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد على تسعة بمن فيهم الرئيس ونائبه، يتم اختيارهم بقرار من مجلس الأمناء، يُعيِّن الرئيس التنفيذي من بين موظفي الكلية أمين سر للمجلس يتولى المهام التي يكلفه بها، بما في ذلك تحرير محاضر الجلسات، وإثباتها في سجل خاص، وتوقيعها من رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرين.
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه مرة واحدة كل شهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، ويُصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، يجوز للمجلس دعوة من يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته، ويكون له حق الاشتراك في مناقشة الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له صوت معدود.يتولى المجلس مهام وصلاحيات تشمل اقتراح السياسة العامة للكلية وخططها الاستراتيجية وبرامج عملها، ورفعها إلى مجلس الأمناء لاعتمادها، إقرار شروط منح الدرجات العلمية والشهادات ورفعها إلى مجلس الأمناء لاعتمادها، إعداد اللوائح والسياسات الداخلية المنظمة للعمل في الكلية بما في ذلك اللوائح والسياسات المالية والإدارية واللوائح المتعلقة بشؤون أعضاء الهيئة التدريسية وشؤون الطلبة، ورفعها إلى مجلس الأمناء لاعتمادها.
واعتماد المساقات التعليمية والخطط الدراسية والبرامج التدريبية في الكلية وتطويرها، اعتماد أسس وقواعد قبول الطلبة في الكلية، تنظيم إجراء الامتحانات في الكلية، والإشراف عليها، ومناقشة نتائجها والمصادقة عليها، الموافقة على تسجيل أطروحات البرامج الأكاديمية، وتعيين المشرفين والمُناقشين، وتشكيل اللجان اللازمة لمناقشتها، وإلغاء تسجيلها.
ومنح الدرجات العلمية والشهادات الأكاديمية، تعيين أعضاء الهيئة التدريسية والبحثية، والبت في كافة المسائل المتصلة بشؤونهم وذلك وفق اللوائح المعتمدة من مجلس الأمناء في هذا الشأن، اقتراح مشروع الموازنة السنوية للكلية، وحسابها الختامي، ورفعهما إلى مجلس الأمناء لإقرارهما، اقتراح سبل تنمية الموارد المالية للكلية، بما يتفق مع أحكام هذا القانون والتشريعات السارية.
وتقييم مستوى الأداء الأكاديمي والتحصيل العلمي في الكلية، ورفع التوصيات اللازمة بهذا الشأن إلى مجلس الأمناء، إقرار برامج البحث العلمي وتقييم نتائجها، تحديد المكافآت التشجيعية والجوائز التقديرية للبحوث والدراسات العلمية، أية مهام أخرى يتم تكليفه بها من مجلس الأمناء أو الرئيس التنفيذي، يكون للكلية عميد، يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته المالية قرار من مجلس الأمناء.
ويتولى العميد مهام وصلاحيات تشمل وضع السياسة العلمية والخطط والاستراتيجيات والأهداف والنظم واللوائح الرامية إلى تحقيق الأهداف الأكاديمية والتعليمية للكلية ورفعها إلى المجلس لإقرارها، إدارة الشؤون الأكاديمية والعلمية للكلية وتنظيم عملها وفقاً للتشريعات والنظم واللوائح السارية في هذا الشأن، الإشراف على البحث العلمي في الكلية وتشجيعه، ورفع مستوى الإسهامات التي تقدمها الكلية في مجالات التعليم والتدريب والتطوير الإداري، الإشراف على أعضاء الهيئة التدريسية والبحثية وتقييم أدائهم.
الموارد المالية للكلية
تتكون الموارد المالية للكلية من الدعم المخصص لها في الموازنة العامة للحكومة، الرسوم الدراسية، وإيرادات البحوث والدراسات والاستشارات والدورات التدريبية، ريع المشاريع والخدمات والأنشطة المختلفة التي تقوم بها الكلية، الهبات والوصايا والإعانات والوقف والإيرادات الأخرى التي يقبلها مجلس الأمناء.وتطبق الكلية في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة الحكومية، تبدأ السنة المالية للكلية في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، تخضع حسابات الكلية لتدقيق ومراجعة دائرة الرقابة المالية، يكون للكلية مدقق للحسابات يصدر بتعيينه وتحديد أتعابه قرار من مجلس الأمناء لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، يتولى مراجعة حسابات الكلية ويقدم تقريراً إلى مجلس الأمناء مشفوعاً بملاحظاته في نهاية كل سنة مالية للكلية، لمدقق الحسابات مراجعة دفاتر الكلية وسجلاتها وكافة الوثائق الأخرى، وطلب البيانات والتوضيحات التي يراها لازمة لأداء مهامه.
