ناقش الباحث عبدالله ناصر سعيد الدهماني ماجستير القانون العام أطروحة الماجستير حول "التنظيم الدستوري للمجلس الوطني الاتحادي- دراسة مقارنة" والمقدمة بإشراف الأستاذ الدكتور أحمد شوقي محمود (أستاذ القانون العام بقسم القانون العام) وضمت لجنة المناقشة الاستاذ الدكتور مجدي عبد الحميد شعيب ، كلية القانون - جامعة الشارقة والدكتور محمد عبد الواحد الجميلي، كلية القانون جامعة الإمارات، بحضور الاستاذ الدكتور جاسم علي سالم الشامسي عميد كلية القانون في جامعة الإمارات العربية المتحدة.

وشهد المناقشة الدكتور شافع الحمادي مساعد عميد الكلية للبحث العلمي وعدد من اعضاء هيئة التدريس وبعد مناقشات مستفيضة أوصت اللجنة بقبول الرسالة ومنح الباحث الدرجة العلمية وتتمثل الوظائف التشريعية للمجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة في مناقشة " مشروعات التعديلات الدستورية" و "مشروعات القوانين الاتحادية" و "مشروع الميزانية العامة للدولة ومشروعات حساباتها الختامية " وإبداء الرأي في " المعاهدات والاتفاقيات الدولية".

فدستور دولة الإمارات العربية المتحدة هو وثيقة تتضمن كافة القواعد المتعلقة بشكل الدولة، ونظام الحكم فيها، والسلطات العامة والاختصاصات المخولة لها، والحقوق والحريات العامة. وقد لخصت المادة (144) من الدستور إجراءات تعديل الدستور حيث حصرت حق إجراء هذه التعديلات بالمجلس الأعلى للاتحاد، وتقديمها إلى المجلس الوطني الاتحادي لمناقشتها وإقرارها، وينظر المجلس في مشروع التعديل الدستوري في جلسة "خاصة" إذا تمت إحالته أثناء دور الانعقاد العادي.

ويدعى للانعقاد في دور انعقاد غير غادي إن كان في غير حالة انعقاد ويجب أخذ الرأي عليه بالمناداة بالأسماء ، كما يجب أن يحصل على أغلبية خاصة " ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين " كحد أدنى للموافقة عليه، وتتبع في إجراءات إقراره نفس الإجراءات التي تتبع في إقرار مشروع القانون.

ولمشروعات القوانين أهمية حيوية في أي مجتمع، فالقانون منظم لعلاقات المجتمع بأفراده ومؤسساته ولذلك فإن من أهم وظائف المجالس البرلمانية هي الوظيفة التشريعية ، وللمجلس الوطني الاتحادي الحق في الموافقة أو الرفض أو التعديل على أي مشروع قانون محال إليه حيث تمر مشروعات القوانين بسلسلة من الإجراءات والقواعد الهامة.

فالحكومة بعد أن تقدم مشروعات القوانين إلى المجلس يعرضها الرئيس على المجلس لإحالتها إلى اللجان المختصة ما لم تطلب الحكومة نظر المشروع على وجه الاستعجال أو يرى الرئيس أن له صفة الاستعجال مع بيان أسباب ذلك فيحيله إلى اللجنة المختصة مباشرة مع إخطار المجلس بذلك في أول جلسة تالية ، وبعد إحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة تدرس هذا المشروع من حيث أفكاره وأغراضه الأساسية حتى توافق عليه من حيث المبدأ ثم يتم تدارس معاني القانون ونصوصه.