أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أن الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله - وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله - وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات لديهم سياسة واضحة في ممارسة وتنفيذ الخطط والمشاريع الطبية والثقافية والإسكانية والاجتماعية والقطاعات الأخرى إضافة إلى تسخير كافة الإمكانيات المادية من أجل النهوض بالبحوث العلمية لتكون قاعدة علمية تساهم في الارتقاء بدولة الإمارات وتفيد أبناء الإمارات في تنفيذ إبداعاتهم وأفكارهم لخدمة المجتمع والوطن،

وأكد سموه أن المؤتمرات الطبية التي تنظمها جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا تعد فرصة لاستفادة الباحثين والعاملين والطلاب الدارسين في كافة جامعات الإمارات منها وخاصة المجال الصيدلي من خبرات النخب المشاركة فيها الذين يقدمون مجموعة أوراق علمية تتضمن آخر ما توصل إليه العلم الطبي الحديث من أبحاث وإنجازات طبية وخاصة في مجال الصيدلة، مشيداً سموه بالقيادة الرشيدة للدولة التي تسعى لوضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات والبنى التحتية لكافة القطاعات وخاصة الصحية والتعليمية منها لتكون خريطة طريق لأبناء الوطن حتى يتمكنوا من الحصول على تعليم جامعي وبرامج علمية يمكن تطبيقها في ما بعد لخدمة المجتمع وتطوير ورقي ونهضة الدولة التي أصبحت وجهة لكثير من الخبرات في العالم لتأسيس وإنشاء جامعات متخصصة تهتم بالإنسان أولاً.

جاء ذلك خلال حضور سموه المؤتمر الرابع عشر للجمعية العلمية لكليات الصيدلة في الوطن العربي الذي يتزامن مع انعقاد المؤتمر السنوي الدولي العلمي الثاني لكلية الصيدلة والعلوم الصحية (تكنوسفير 2012 الأول)، تحت شعار "رؤية جديدة لمستقبل التعليم والممارسة الصيدلية" والذي عقد بجامعة عجمان ويستمر 3 أيام ويهدف إلى الإسهام في دعم جهود البحث العلمي في حقل الصيدلة على الصعيد العربي وإتاحة المجال للمشاركين لتبادل الخبرات والتجارب والأفكار حول القضايا ذات الصلة، وكذلك توطيد العلاقة بين الجامعات ومراكز البحث العلمي والشركات الصناعية العاملة في هذا الميدان.

وذلك بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم رئيس دائرة الشؤون الإدارية والمالية ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية في عجمان رئيس مجلس إدارة شركة جامعة عجمان والشيخ الدكتور ماجد النعيمي رئيس الديوان الأميري في عجمان والدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص وعدد من مديري الدوائر الحكومية والمحلية ومن الخبراء الصيادلة داخل الدولة وخارجها.

موجهاً سموه الشكر والتقدير إلى سعيد عبدالله سلمان الرئيس الأعلى لجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا على الجهود الذي يبذلها في سبيل تطوير الجامعة والارتقاء بالمستوى العلمي وأيضاً اختياره للهيئة التدريسية، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح لهذا المؤتمر.

من جانبه أكد الدكتور سعيد عبدالله سلمان الرئيس الأعلى لشبكة جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا في كلمته أن الأمة لن تنهض من كبوتها إلا إذا أخذت بأسباب القوة التي تتمثل في تهيئة بيئة إبداع شاملة تسخر كل الوسائل الحديثة والمحدثة وترصد كافة الموارد البشرية والمالية للإصلاح والنهوض وتوقف نزيف هجرة الأدمغة الذي يعاني منه العالم العربي الإسلامي فينتج عن ذلك تسجيل براءات اختراع وابتكارات علمية وفكرية يغمر ضياؤها كل الميادين الأخرى.

مشيداً بالدعم اللامحدود الذي تجده جامعة عجمان من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ولافتاً إلى أن تكنوسفير 2012 الذي يجيء تحت شعار (رؤية جديدة لمستقبل التعليم والممارسة الصيدلية) بالتعاون مع منطقة عجمان الطبية والذي تتضمن فعالياته المؤتمر السنوي 14 لجمعية كليات الصيدلة العربية شارك فيه نخبة من خيرة الباحثين والمدربين والخبراء والممارسين في مجال العلوم الصيدلية من جامعة عجمان وجامعات عربية وعالمية ومؤسسات البحث والرعاية الصحية داخل الدولة.

وأضاف: إن المؤتمر يهدف لأن يكون منتدى دولياً لاستعراض ومناقشة آخر المستجدات البحثية والتوجهات الحديثة في مجال العلوم الصيدلانية والصناعات الدوائية، كما يهدف إلى الإسهام في دعم جهود البحث العلمي في حقل الصيدلة على الصعيد العربي وإتاحة المجال للمشاركين لتبادل الخبرات والتجارب والأفكار حول القضايا ذات الصلة، وكذلك توطيد العلاقة بين الجامعات ومراكز البحث العلمي والشركات الصناعية العاملة في هذا الميدان.

 

.. ويصدر مرسوماً بإنشاء مبرّة راشد عبدالله النعيمي للأعمال الخيرية

 

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المرسوم الأميري رقم 6 لسنة 2012 بإنشاء مؤسسة أهلية ذات نفع عام، تحمل اسم مبرة راشد عبدالله النعيمي للأعمال الخيرية، تعزيزاً للعمل الخيري ودعمه، عملاً بهدي أحكام الشريعة الإسلامية السمحة التي تحض على الإحسان والبر وإنفاق المال في وجوه الخير ومد أيادي العون والمساعدة للفقراء والمساكين وغيرهم من المحتاجين.

وتضمن المرسوم إنشاء المؤسسة الأهلية «المبرة» ووضعها القانوني وفق المادة 44 من قانون الجمعيات والمؤسسات ويكون لها بعد اكتمال إجراءات إشهارها شخصية اعتبارية مستقلة وذمة مالية خاصة بها وتكون لها الصلاحية والأهلية الكاملة للقيام بالتصرفات والمعاملات القانونية والمالية التي تقتضيها طبيعة أعمالها وتحقق أهدافها بما في ذلك إبرام وتنفيذ العقود والاتفاقيات باسمها الخاص بها والتصرف في أموالها وممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة بمختلف أنواع التصرفات القانونية وفق قوانين الدولة، بما يضمن تصريف أعمالها وتأدية نشاطاتها على أفضل وجه مع التقيد بالقواعد المالية أو المحاسبية التي يصدرها مجلس أمنائها.. مشيراً إلي أنه يجوز للمؤسسة «المبرة» أن تقاضي كمدعية وأن تقاضى كمدعى عليها باسمها الخاص بها وبصفتها الاعتبارية.

وحدد المرسوم الذي أعفى المؤسسة من الضرائب والرسوم المحلية في الإمارة على اختلاف أنواعها.. مدينة عجمان مقراً رئيساً للمؤسسة وأجاز لها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب تابعة لها داخل وخارج الدولة..

فيما حدد المرسوم أهداف المؤسسة في مزاولة الأنشطة والأعمال الخيرية والإنسانية في إمارة عجمان أو أي مكان آخر خارج الإمارة ودعم ومساعدة الأسر المحتاجة من المواطنين والمقيمين في الدولة من خلال توزيع الزكاة أو الصدقات عليهم وكفالة ورعاية الأيتام ودفع الرسوم الدراسية للطلاب النابغين من أبناء الفقراء والمحتاجين.. بجانب تقديم المنح والمساعدات الدراسية للطلبة المتفوقين من أبناء الأسر الفقيرة أو ذات الدخل المحدود لتمكينهم من مواصلة تعليمهم الجامعي وفوق الجامعي.. إضافة إلى بناء الأوقاف الخيرية وصيانتها وبناء المساجد وصيانتها ودعم المدارس الخيرية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم وطباعة المصاحف والكتب الإسلامية المعتمدة من الجهات الحكومية.

كما حدد المرسوم موارد المؤسسة «المبرة» بثلاثمائة ألف درهم يخصصها راعيها سنوياً.. بجانب الريع العائد من إيجار أية بنايات يوقفها لصالحها من وقت لآخر أو أي أموال نقدية إضافية أو أصول عينية ذات قيمة يقدمها لها من وقت لآخر.. مشيراً إلى أن التزام راعي المبرة بسداد المبلغ المذكور التزام شرعي واجب النفاذ، ومستمر خلال وجودها.. ولا يجوز استغلال أي جزء من المبلغ المخصص لأي غرض بخلاف الأغراض التي حددها المرسوم.

 

حق التملك

وأوضح المرسوم أن المؤسسة «المبرة» لها حق تملك الأراضي والبنايات ووقفها لأعمال البر والإحسان ومساعدة المحتاجين من المرضى في سداد نفقات علاجهم ومساعدة المحتاجين لأداء فريضة الحج ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة والعاجزين عن العمل ومساعدة الأرامل والمطلقات المحتاجات للمعونة.. إضافة إلى تحقيق أي أهداف أخرى يوصي بها راعي المبرة ويوافق عليها مجلس أمنائها.

وألقى المرسوم الضوء على وسائل تحقيق أهداف المبرة من خلال اتباعها مجموعة من الوسائل كالقيام بدراسة الحالات الاجتماعية من وقت لآخر لتقصي حالات المحتاجين وحصرها وتلقي مقترحات المواطنين والمقيمين في الدولة بشأن حالات المستحقين للزكاة والصدقات وبصفة خاصة حالات المحتاجين المتعففين والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والجامعات والمدارس والمستشفيات في القطاعين العام والخاص بشأن تلبية الاحتياجات الخيرية التي تدخل ضمن اختصاصات المؤسسة والتعاون مع نظيراتها ذات النفع العام في الدولة وخارجها والسعي لاستقطاب جهودها ومواردها في تنفيذ مشروعات متميزة ومتنوعة تحقق أهداف البر والإحسان والعمل الخيري وأية وسائل أخرى تقتضيها مصلحة العمل الخيري ويقرها راعي المبرة أو مجلس الأمناء من وقت لآخر.

ونص المرسوم على أن يتولى الإشراف على المؤسسة مجلس أمناء يشكل من رئيس وستة أعضاء من ذوي الأهلية القانونية والكفاءة والدراية بأعمال البر والإحسان والعمل الخيري، ويتم تعيينهم بقرار خطي يصدره راعيها بتوقيعه، وترسل نسخ طبق الأصل من القرار ومن أي تعديل يطرأ عليه مستقبلاً للوزارة وللديوان الأميري في عجمان ويكون تعيين مجلس الأمناء لمدة خمس سنوات.. إضافة إلى أنه يجوز لراعيها إعادة تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء أو تعيين أي شخص يراه ملائماً لشغل أي منصب يخلو لأي سبب من الأسباب خلال دورة مجلس الأمناء.

 

تحديد الاختصاصات

وحدد المرسوم اختصاصات مجلس الأمناء باعتباره الجهة المهيمنة على شؤون المبرة وتصريف أمورها المالية والإدارية والإشراف على جميع أعمالها ونشاطاتها وشؤونها الأخرى ووضع خططها السنوية والمستقبلية وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات وأحكام المرسوم الأميري.. مشيراً إلي أن مجلس الأمناء يتولى مجموعة من الاختصاصات كإدارة المبرة والإشراف على أوجه نشاطاتها والتصرف في أموالها وممتلكاتها وصيانتها وتطويرها لضمان استمرارها وزيادة عائداتها وإصدار القرارات واللوائح الداخلية لتصريف شؤونها الإدارية والمالية والمحاسبية ضماناً لحسن أداء العمل فيها وكفاءته وسلاسته.. إضافة إلى تعيين المدير العام للمبرة والموظفين الرئيسين فيها بالتشاور مع راعي المؤسسة وتحديد صلاحياتهم وسلطاتهم ومكافآتهم وغير ذلك من شروط خدمتهم مع حق مجلس الأمناء في عزل أو قبول استقالة أي منهم.

وتضمنت اختصاصات مجلس الأمناء إعداد التقرير السنوي لنشاطات المؤسسة «المبرة» وحساباتها الختامية نهاية كل عام مالي لعرضها على راعيها وإرسال نسخ منها للوزارة وللديوان الأميري في عجمان.. فضلاً عن اعتماد خطة عمل المبرة متضمنة مشروعاتها وفعالياتها وخططها وبرامجها للسنة المقبلة مع وضع آليات ووسائل مراقبة تنفيذها وتسمية المصرف الذي تودع فيه أموال المبرة وتحديد المفوضين بالتوقيع على أذونات الصرف بالنيابة عن المبرة والتوصية بفتح أي فرع للمبرة داخل أو خارج الإمارات.

كما تضمنت اختصاصات مجلس الأمناء تعيين مدقق حسابات خارجي للقيام بتدقيق حسابات المبرة السنوية، وتفويض رئيس مجلس الأمناء أو عضو واحد أو أكثر من أعضاء المجلس أو المدير العام للقيام بدارسة أي موضوع يتعلق بنشاطات المبرة أو لممارسة أي صلاحيات يراها مجلس الأمناء مناسبة لحسن سير الأعمال ويكون رئيس وأعضاء مجلس الأمناء مسؤولين أمام الوزارة وأمام راعي المبرة عن حسن تصريف أعمال وشؤون المبرة وعن أي مخالفة لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات أو لأحكام مرسوم إنشائها ولا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمناء أن يتعاقد باسم المبرة أو أن يكبدها أي التزامات قانونية أو مالية ما لم يكن مفوضاً خطياً وصراحة من مجلس الأمناء وتزول صفة العضوية عن عضو مجلس الأمناء في حال وفاته أو استقالته أو عزله من قبل راعي المبرة أو لأي أسباب أخرى يحددها مجلس الأمناء في اللوائح الداخلية للمبرة.

ونص المرسوم على أن يعقد مجلس الأمناء اجتماعاً دورياً واحداً كل ثلاثة أشهر متتالية، وله أن يعقد اجتماعات إضافية بدعوة من رئيسه أو ثلاثة أعضاء من مجلس الأمناء متى كان ذلك ضرورياً، ويلزم لصحة الاجتماعات حضور رئيس مجلس الأمناء، بالإضافة إلى نصف عدد أعضاء المجلس على الأقل، وينتخب مجلس الأمناء في أول اجتماع له نائباً لرئيس المجلس يحل محله حال غيابه، وينتخب من بين أعضائه أميناً للصندوق.. ويحضر مدير عام المبرة اجتماعات مجلس الأمناء ويحرر محاضر اجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت..

وتدون وقائع اجتماعات مجلس الأمناء في محاضر يوقعها رئيس المجلس والمدير العام ويتم حفظها في مقر المبرة وترسل نسخ ضوئية منها للوزارة وراعي المبرة ويجوز لرئيس مجلس الأمناء أن يدعو من يرى مصلحة في حضورهم من المستشارين والخبراء لحضور جلسات المجلس دون أن يكون لأي منهم حق التصويت.. وحال حضور راعي المبرة لأي من جلسات مجلس الأمناء فيكون له الحق في رئاسة الجلسة المعنية وتتخذ القرارات في مجلس الأمناء بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حال تساوت الأصوات يرجح جانب الرئيس.

وحدد المرسوم صلاحيات رئيس مجلس الأمناء التي تتضمن تمثيل المبرة لدى تعاملها مع الغير وبصفة خاصة أمام الجهات الرسمية، وله الحق في أن ينيب عنه أي شخص يراه ملائماً لتمثيله أو لتمثيل المبرة قانونياً ورئاسة جلسات مجلس الأمناء وتوقيع القرارات التي يتخذها مجلس الأمناء والإشراف العام علي سير أعمال المبرة ويجوز له بعد التشاور مع راعي المبرة البت في المسائل المستعجلة التي لا تحتمل التأجيل لحين اجتماع مجلس الأمناء وعليه في هذه الحالة أن يقوم بعرض القرارات التي يتخذها في تلك المسائل المستعجلة على مجلس الأمناء في أول اجتماع تال لمجلس الأمناء.

 

المدير التنفيذي

وأوضح المرسوم أن مدير عام المبرة هو الموظف التنفيذي الأول المسؤول أمام راعي المبرة وأمام مجلس الأمناء عن تنفيذ خطط المبرة وبرامجها ونشاطاتها والإشراف على جميع الموظفين العاملين في المبرة، ويتولى على وجه الخصوص مجموعة من المسؤوليات كتعيين موظفي المبرة وتوزيع الأعمال والمسؤوليات عليهم وحضور اجتماعات مجلس الأمناء وتحرير محاضر جلسات مجلس الأمناء وقراراته وتوزيعها على رئيس وأعضاء المجلس وحفظ نسخ من تلك المحاضر في سجلات منتظمة حسب الأصول المرعية وإعداد مقترحات الموازنة التقديرية السنوية للمبرة متضمنة الخطط والبرامج والنشاطات المتوقعة في السنة المالية المقبلة ورفعها إلى مجلس الأمناء لاعتمادها وإعداد مشروع التقرير السنوي للمبرة والحسابات الختامية لأعمالها واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تدقيقها من قبل مدقق حسابات المبرة الخارجي قبل عرضها علي مجلس الأمناء لاعتمادها والقيام بأية مسؤوليات أخرى يكلفه بها راعي المبرة أو مجلس الأمناء من وقت لآخر.

وحدد المرسوم بداية السنة المالية الأولى للمبرة من تاريخ إشهارها، وفقاً لأحكام الجمعيات والمؤسسات وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من السنة الميلادية التالية، ثم تبدأ كل سنة مالية بعد السنة المالية الأولى من أول شهر يناير من كل سنة ميلادية إلى نهاية شهر ديسمبر من نفس السنة الميلادية.. فيما أشار المرسوم إلى حساب المبرة المصرفي، حيث تودع أموالها النقدية في المصرف الذي يسميه مجلس الأمناء ويحتفظ المدير العام للمبرة في خزانته فقط بالمبالغ اللازمة لتغطية مصروفات ونثريات المبرة لمدة شهر واحد فقط.

وتناول المرسوم موضوع تدقيق الحسابات على أن يكون لمدقق الحسابات الذي يسميه مجلس الأمناء حق الاطلاع على كافة دفاتر المبرة وسجلات حساباتها ومستنداتها المالية أياً كان نوعها، وعليه أن يقوم بتدقيق حسابات المبرة في كل سنة مالية للمبرة، وفقاً للنظم المحاسبية المعتمدة لدى حكومة الإمارة.. فيما حدد تناول المرسوم موضوع التصرف في أموال المبرة نهاية كل سنة مالية..

محدداً 10 في المائة من تلك الأموال ليكون بمثابة مال احتياطي عام ويستمر ذلك التخصيص من سنة لأخرى حتى يبلغ مقداره مليون درهم، وحينئذٍ يوقف التخصيص ويعاد مرة أخرى إذا قام مجلس الأمناء بموافقة راعي المبرة باستغلال أي جزء من المال الاحتياطي العام لمقابلة أي مصروفات أو نفقات طارئة أو لأي غرض آخر ملائم وبعد ذلك يستمر التخصيص حتى يبلغ مقدار الاحتياطي العام مبلغ المليون درهم..

وتغطى المصروفات الإدارية والتشغيلية للمبرة وفقاً للموازنة السنوية المعتمدة وتوزيع ما تبقى من أموال المبرة على وجوه البر والإحسان المذكورة في المادة الخامسة من هذا المرسوم وبالنسب التي يراها مجلس الأمناء مناسبة في كل سنة مالية.