حذر سعيد مصبح الكعبي مدير منطقة الشارقة التعليمية المدارس الخاصة من فصل أي طالب دون التدرج حسب لائحة الانضباط السلوكي مع إخطار المنطقة مسبقا قبل اتخاذ أي قرار من إدارة المدرسة والرجوع إلى المادة 48 من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 28 لسنة 1999 بخصوص مؤسسات التعليم الخاص.

مشددا على ضرورة الالتزام بالرسوم المدرسية المعتمدة وعدم تقاضي أي مبالغ إضافية باعتبارها مخالفة جسيمة, على أن تلتزم المدارس الخاصة بالفصل التام بين طلبتها من الجنسين بدءا من الصف الخامس الأساسي وحتى الصف الثاني عشر بحيث يكون لكل جنس مبنى مستقل وغرف نشطة مختلفة مع التأكيد على عدم تدريس المعلمين الذكور للبنات مطلقا.

ودعا في تعميم لإدارات المدارس الخاصة الالتزام بالرسوم المعتمدة فقط ومنع تقاضي أي رسوم زيادة عن المعتمدة وتعتبر مخالفة جسيمة في حقها , كما لا يجوز استيفاء أية رسوم إضافية على ولي الأمر "رحلات-تخرج- أنشطة" وتعتبر مثل تلك الخدمات خدمات مجانية تقدمها المدرسة لطلبتها.

واكد انه يجوز استيفاء رسم قبول أو تسجيل قبل بداية العام الدراسي على ان يتم لاحقا خصمه من الرسوم الدراسية المعتمدة شريطة أن لا تتجاوز هذا الرسم "500" درهم ويكون غير قابل للرد على أن تكون الأولوية لطلبة المدرسة الحاليين الى المادة 52 من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي مادة 28 لسنة 1999 بخصوص مؤسسات التعليم العالي, وطالب الكعبي إدارات المدارس مراعاة لمصلحة العمل وسير العملية التربوية بإبلاغ إدارات المدارس بانه لن يكون هناك تجاوزات للطلبة في التسجيل والقبول .

وذلك للحد من طلبات المهل التي تتعدى المئات في بعض المدارس وبقاء الطالب في المدرسة بطريقة تتنافى مع شروط القيد والقبول لمدة تتعدى السنة وأكثر, مطالبا الإدارات المدرسية الخاصة بالتنبيه على أولياء الأمور بأنه لن يتم تسجيل أي طالب لم يستوف شروط التسجيل والالتزام بمواعيد التسجيل تفاديا للمشاكل التي تواجهها المنطقة وذلك قبل نهاية العام الدراسي.

ودعا إدارات المدارس الخاصة أسوة بالحكومية عدم مخاطبة أي وزارة أو مؤسسة بشكل مباشر دون الرجوع إلى المنطقة التعليمية، بحيث تتم المراسلات عن طريق المنطقة وبصفة رسيمة , مشيرا إلى أن ملاحظات عدة وردت من وزارات اتحادية تشتكي كثرة مخاطبات بعض المدارس لها سوى من اجل الرعاية والدعم أو حضور فعاليات.