«التمييز» تنقض حكمين استئنافيين في منازعتين عمالية وتجارية بدبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

نقضت محكمة التمييز حكمين صادرين عن محكمة الاستئناف بدبي، في منازعتين، عمالية وتجارية، وذلك بناء على طعن النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، المقرر لمصلحة القانون.

حيث تعود تفاصيل الدعوى الأولى، إلى أن العامل المدعي فيها أقام دعواه ضد المدعى عليه «مكتب المحاماة الذي كان يعمل به»، لإلزامه بدفع مبلغ 75.165 درهماً على سند من القول بأنه التحق بالعمل لديه منذ 16 نوفمبر 2016، بأجر أساسي قدره 5 آلاف درهم، وإجمالي 7 آلاف درهم شهرياً، وظل على رأس عمله، إلى أن تم فصله تعسفياً، وامتنع عن دفع مستحقاته، كما أقام مكتب المحاماة المدعى عليه ضد العامل، دعوى أخرى، يطالبه بها بأن يدفع له مبلغ 68.902 درهم، تأسيساً على أنه ترك العمل بطريق الاستقالة بلا سابق إنذار، وأنه يستحق قبله المبلغ المطالب به، وبعد ضم الدعويين، قضت المحكمة الابتدائية في الدعوى الأولى، بإلزام مكتب المحاماة المدعى عليه، بأن يدفع له مبلغ 12.016 درهماً، وتذكرة العودة، وفي الدعوى الثانية، بإلزام العامل المدعى عليه فيها، بأن يدفع لمكتب المحاماة مبلغ 42.166 درهماً.

فاستأنف الطرفان الحكم أمام محكمة الاستئناف، وبعد ضمهما، حكمت محكمة الاستئناف بتعديل المبلغ المحكوم به على العامل لصالح رب العامل، ليكون 41 ألف درهم.

حصص

وتعود تفاصيل الدعوى الأخرى، إلى أن المدعية أقامت دعواها قبل المدعى عليه بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع حصته في شركة «متخصصة بالتجميل»، مع الأمر بالتأشير بمنطوق الحكم لدى دائرة التنمية الاقتصادية، والكاتب العدل بإمارة دبي، لتعديل الحصص بالرخصة التجارية، وعقد التأسيس، لغرض تعديل الشكل القانوني للشركة، لجعلها مؤسسة فردية، على سند من أنها والمدعى عليه شركاء في مركز التجميل، محل الدعوى، بنسبة 50 % لكل منهما، وفق المبين بالرخصة التجارية الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وبتاريخ 20 مارس 2019، باع لها المدعى عليه حصته بثمن قدره 25 ألف درهم، وقبض ثمن البيع، وقد التزم بموجب البند الرابع من العقد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحويل الشكل القانوني للشركة، لتصبح مؤسسة فردية باسمها، إلا أنه لم يقم بذلك، ما حدا بها لإقامة الدعوى، فقضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى.

وطعنت المدعية بالاستئناف على الحكم، والذي قضت به المحكمة برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.

دعوى

وتقدم كل من العامل بالدعوى العمالية الأولى، والمدعية بالدعوى التجارية، بطلبين إلى النائب العام، للطعن بالتمييز على الحكمين الاستئنافين، كونهما من الأحكام التي لا يجوز للخصوم الطعن عليها بالتمييز، لصدورهما في مطالبة يقل نصابها القيمي عن 500 ألف درهم.

وتم دراسة الطلبين من طارق أحمد النقبي رئيس نيابة بالنيابة المدنية، وتبين تضمن الحكمين الاستئنافيين لمخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه.

وتم عرض الطلبين على المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام بدبي، والذي وجّه بالموافقة عليهما، واعتماد صحيفتي الطعن بالتمييز على الحكمين الاستئنافين لمصلحة القانون، عملاً بالمادة 174 من قانون الإجراءات المدنية.

تأسيس

وقد تضمن قضاء محكمة التمييز بنقض الحكمين الاستئنافين المطعون فيهما، حيث قضت في الطعن الأول بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف، لتقضي فيها من جديد، وأسست لقضائها بأن الحكم المطعون فيه، قد أخطأ في تطبيق القانون، كونه طبق قاعدة قانونية لا تنطبق على الواقع الصحيح في الدعوى بشأن اليمين الحاسمة.

وفي الطعن الثاني، قضت محكمة التمييز، بنقض الحكم المطعون فيه، تأسيساً على أن من المصرح به لغير مواطني الدولة، تأسيس وتملك شركة أعمال مدنية، أو مؤسسة فردية لمزاولة الأعمال المهنية أو الحرفية في إمارة دبي، شريطة أن يكون لهم وكيل أعمال محلي يحمل جنسية الدولة، وأن شركة الأعمال المدنية التي تمارس نشاطاً مدنياً مهنياً حرفياً، لا تسري بشأنها الأحكام المتعلقة بالشركات التجارية المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية لسنة 2015، وقد تضمن قضاء المحكمة بعد النقض، بإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف، لتقضي فيها من جديد.

Email