إلزام زوجة برد قطعة أرض وأسهم بقيمة 28 مليون درهم لزوجها في أبوظبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

ألزمت محكمة استئناف أبوظبي، زوجة برد "هبة" عبارة عن قطعة أرض وأسهم بقيمة 28 مليون درهم، لزوجها الواهب، حيث عزت المحكمة السبب إلى انطواء الهبة على مفاضله لا مبرر لها ومخالفة لحكم الشرع الذي أمر بالتساوي بين الأولاد والزوجات.

وتفصيلاً، فقد أقام الزوج (الشاكي الأول) وزوجته الثانية (الشاكية الثانية) دعوي قضائية يطالبون فيها ببطلان هبة قطعة أرض لرجوع الشاكي الأول في الهبه وإعادة تسجيلها باسمه وإلزام الزوجة الأولى (المشكو عليها) بتسليمه بحالته التي كان عليها، وببطلان هبة لعدد 1200 سهم من أسهم إحدى الشركات العاملات في مجال الاتصالات والتي تبلغ قيمتها 28 مليون درهم.

وقال شارحاً لدعواه أنه باعتبار الشاكي الأول، وهب لزوجته الأولى (المشكو عليها) قطعة الأرض والأسهم، وأن هذه الهبة كانت صورية، حيث تمت تحت تأثير المشكو عليها وأولادها البالغين، حيث أوهموه أن العقار والأسهم الموهوبة، سيكونون رهن إشارته حال طلبه، إلا أن المشكو عليها، رفضت رده عند طلبه ولذا أقام الدعوى، مرفقاً في أوراقها صورة من سند ملكيته للعقار وصورة من إقرار هبه، وصورة من مستند تحويل الأسهم وصورة من خلاصة قيد عائلي.

وقدم الشاكيان مذكرة تضمنت أن الهبه تحوي مفاضلة بين زوجاته وأولاده، فيحق للواهب الرجوع فيها، وأن العقار لايزال في حوزته ويقوم بسداد فواتير الكهرباء والماء عنه، ولم يثبت للمشكو عليها حوز بشأنه.

وقضت محكمة بأن الهبه لم تثبت للمشكو عليها لأنها وزوجة الواهب ولم يثبت لها الحوز المستقل للشيء الموهوب ولانطواء الهبة على تفاضل بين الزوجات والأولاد، لأن الثابت أن الشاكي والمشكو عليها وأولادها يقيمون في العين وأن العلاقة الزوجية لا تزال قائمة بينهما ومن ثم فلم يثبت لها الحوز المستقل.

لم يلق هذا القضاء قبولا لدى المشكو عليها فاستأنفته بصحيفة أعقبتها بمذكرة شرح مطالبة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بأحقيتها في الأرض والأسهم.

وعقبت المحكمة بأنه ووفقا للمادة 361 من قانون الأحوال الشخصية، فإن أي تصرف فيه تحايل على أحكام الميراث يعتبر باطلا سواء كان بالبيع أو الهبة أو الوصية أو غيرها من التصرفات، مشيرة بأن المادة 62/2 من القانون سالف الذكر أوجبت التسوية في الهبة، وما في حكمها بين الأولاد وبين الزوجات ما لم تكن هناك مصلحة يقدرها القاضي، فإن لم يسو سوى القاضي بينهم.

وعلية قضت المحكمة بإلزام الزوجة الأولى برد قطعة الأرض والاسم إلى الزوج (الشاكي).

Email