الحبس أو الغرامة عقوبة اختلاس خدمات الاتصالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها على نافذتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عقوبة اختلاس خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية.

ونوهت بأن قانون العقوبات الاتحادي تضمن في بنود مواده نصوصاً قانونية، حددت كافة الأفعال التي ترتبط بممارسات استغلال أو اختلاس الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات.

وأفادت: «بأنه يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من اختلس بأية صورة الخدمة الهاتفية أو خدمة أخرى من خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو غيرها من الخدمات الحكومية الأخرى أو قام بغير وجه حق باستغلال أو استعمال أو بتحويل أو تفريغ أية خدمة من هذه الخدمات أو أي تيار أو خلافه مما يستعمل لتوصيل أو نقل هذه الخدمات، وذلك وفقاً للمادة 391 من قانون العقوبات الاتحادي».

وتأتي هذه التغريدة ضمن جهود النيابة العامة الاتحادية في ترسيخ دورها وجهودها المستمرة في نشر الثقافة القانونية، وتعزيز مبادراتها التي تستهدف رفع مستوى الوعي بين كافة أفراد المجتمع.

Email