«الاتحادية العليا» تنظر في اتهام 6 رجال وامرأة بالاعتداء على شخص

ت + ت - الحجم الطبيعي

أمرت المحكمة الاتحادية العليا، بإعادة النظر في ملف قضية 6 رجال وامرأة، متهمين بالاعتداء على سلامة أحد الأشخاص، وشتمه وإتلاف هاتفه المتحرك.

وتعود تفاصيل القضية، إلى تقدم الشاكي ببلاغ يتهم فيه المتهمين الـ 5 الأوائل، بالاعتداء على سلامة جسمه، وقيامهم مع باقي المتهمين «السادسة والسابع»، بسبه وإتلاف هاتفه المتحرك، لتحيلهم النيابة العامة إلى المحكمة المختصة.

وأصدرت محكمة أول درجة، عفواً قضائياً عن المتهمين في التهم المنسوبة إليهم، مع تغريم المتهم الـ 7 مبلغ 1000 درهم، عن تهمة إتلاف الهاتف النقال الخاص بالشاكي، وبالعفو القضائي في حق المتهمين جميعاً من الرسوم القضائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

ولم يجد الحكم قبولاً لدى النيابة العامة، فطعنت بالاستئناف، وقضت محكمة الاستئناف، بإلغاء أحكام البراءة، وبمعاقبة المتهمين الرجال في تهم الاعتداء والسب والإتلاف المسندتين إليهم، بتغريم كل واحد منهم 2000 درهم عن كل تهمة، وبمعاقبة المتهمة السادسة 2000 درهم عن تهمة السب، و2000 درهم عن تهمة دخول المسكن، وتغريم المتهم السابع مبلغ 1000 درهم عن تهمة الإتلاف، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة. واعترض المحكوم عليهم على الحكم، فقضت محكمة الاستئناف، بعدم جواز الاعتراض، على أساس أن المعارضين لم يستأنفوا الحكم الابتدائي.

لم يرتضِ المتهمون قضاء الحكم، فطعنوا بطريق النقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي، وطلبت فيها نقض الحكم مع الإحالة.

وحيث إن مما ينعاه المتهمون على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، وعدم فهم الواقع، حينما قضى بعدم جواز المعارضات، حال أن المعارضات قدمت من المتهمين على حكم محكمة الاستئناف، الذي صدر غيابياً بحقهم، ما يعيبه ويستوجب نقضه. وعقبت المحكمة بأن هذا الدفع صحيح، وعليه، قضت بنقض الحكم، مع الأمر بإعادة ملف الدعوى إلى محكمة الاستئناف.

Email