«الاتحادية العليا» تنظر خلافاً بين ورثة على تركة مورّثهم

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت المحكمة الاتحادية العليا أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة أن تتقيد المحكمة بطلبات الخصوم.

وتفصيلاً، قررت المحكمة الابتدائية الشرعية، اتخاذ إجراءات تنفيذية خاصة بالتركة ومنها صرف مبالغ واسترداد مبالغ أخرى ومخاطبة جهات مالية للوقوف على أموال المورث، واعترض بعض الورثة على الحكم، فطعنوا عليه بالاستئناف، وحكمت محكمة الاستئناف بعدم قبول طلباتهم لكونهم غير وارثين، فطعنوا على هذا الحكم بالنقض.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعنهم، مؤكدة أنه من المقرر قانوناً أن المحكمة مقيدة دائماً بطلبات الخصوم، والطلب عمل إجرائي يقدم من أحد الأطراف في مواجهة الخصم الآخر بغية القضاء له بالحماية القانونية في شكل طلب بالقضاء المنشئ أو القضاء التقريري أو القضاء بالإلزام.

ولا يكون الحق في الطلب إلا بإجرائه مع وجوب توفر شروط الطلب أو الدعوى وهي الصفة والمصلحة، والحق في رفع الطلب أو الدعوى وهو يختلف عن الحق في الدعوى ولا يكون أي منها إلا بطلب من الشخص نفسه من دون تدخل من القاضي عملاً بمبدأ «حياد القاضي» واحتراماً لمبدأ «سلطان الإرادة».

وأشارت إلى أن الثابت إن قضاء حكم الاستئناف جاء من دون طلب من أحد في مسائل موضوعية حازت الحجية الشرعية والقانونية ولم تعرض من أحد ولم تكن محل طعن من المدعى عليهم في الاستئناف.

والذين لم يستأنفوا أصلاً ورضوا بالقرار الصادر من المحكمة الابتدائية خطأ في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والقانون، ولا يجوز التعرّض لما تم في الحكم الابتدائي ولم يطعن فيه لكونه قد حاز الحجية لعدم الطعن عليه بالاستئناف، مما يكون معه الحكم قد خالف القانون مما يوجب نقضه.

Email