تطالب بـ 932 ألف درهم تعويضات اختلاف راتبها مع زملائها

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقامت موظفة دعوى قضائية طالبت فيها صاحب العمل بتعويضها بمبلغ 932 ألف درهم، عما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة وما أصابها من ضرر معنوي ومادي وأدبي نتيجة وجود اختلاف بالرواتب بينها وبين الموظفين الذين يحملون ذات الدرجة الوظيفية في نفس جهة العمل.

وقالت شارحة دعواها أنها كانت تعمل لدى المشكو عليه، بوظيفة قائد فريق الاتصال براتب شهري 21 ألف و220 درهم في حين أن الموظفين الشاغلين نفس وظيفتها يتحصلون راتب أعلى من الراتب التي تتقاضاه رغم ترقيتها وإسناد وظيفة قائد فريق لها، موضحة بأن المشكو عليه ماطل في تقديم شهادات خبرة للشاكية .

وذلك مما أدى إلى حرمانها من تقديم خبراتها لجهات عمل أخرى. وخلال نظر الدعوى، حضر طرفي الدعوى وقدم الحاضر عن المشكو عليه مذكرة وطلب في ختامها بعدم قبول الدعوى.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المقرر قانوناً أنه على الشاكي أن يثبت حقه، وللمشكو عليه نفيه.

مشيرة إلى أن طلبات الشاكية بتعويضها عن ما أصابها من أضرار تسببها المشكو عليه من عدم مساواتها مع باقي الموظفين وذلك أنهم يتقاضون راتب أعلى منها رغم التساوي في الدرجات الوظيفية، وأن المشكو عليه رفض إصدار شهادة خبرة لها مما تسبب لها أضرار، يستوجب إثبات المسؤولية التقصيرية.

وبينت بأن اثبات ذلك يتم عبر تتوافر أركانها الخطأ والضرر والعلاقة السببية، موضحة في الوقت نفسه بأن أوراق القضية، خلت من خطأ المشكو عليه من عدم تنفيذه النظام والسياسات الخاصة للموارد البشرية التابعة له أو إخلال بالتزاماته تجاه المدعية.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الموظفة الشاكية، حضرت ولم تقدم النظام وسياسات الترقية المتبعة لدى جهة العمل التي كانت تعمل لديها، مما تكون معه أركان المسؤولية التقصيرية غير قائمة، وعلية قضت المحكمة برفض الدعوى بحالتها مع إلزام الشاكية بالمصاريف.

Email