"صدفة" تنقذ شخصاً من سرقة 7 ملايين و340 ألف درهم من أمواله

ت + ت - الحجم الطبيعي

قيل عن الصدف إنها خير من ألف ميعاد.. إذن عندما يأتيك القدر بخبر أو معلومة على هيئة جرس إنذار يعلمك بمخطط أحد أقرب أصدقائك الهروب إلى خارج الدولة، والاستيلاء على مبلغ مليوني دولار أمريكي (7 ملايين و340 ألف درهم)، سبق وأن منحتها إليه كسلفة لمساعدته على فتح شركة ومصدر وزق، تكون هذه الصدفة من أروع وأجمل الصدف على الإطلاق.

فصول الواقعة بدأت بتوجه المتهم من جنسية أجنبية إلى أحد أصدقائه طالبا منه منحه مبلغ 2 مليون دولار كسلفة تساعده على فتح مشروع "شركة" على أن يعيد إليه المبلغ خلال فترة زمنية لا تتجاوز الثلاث السنوات.

وبالفعل وافق الصديق (الشاكي) على منح السلفة، وبعد انتهاء المهلة المحددة، حضر الشاكي إلى المتهم لاسترداد مبلغ السلفة، إلا أن المتهم اعتذر عن عدم تمكنه من تحصيل المبلغ المطلوب في الوقت المحدد، طالبا منحه مهلة أخرى حتى يتمكن من تحصيل المبلغ.

وبعد مرور عدة أيام وأثناء وجود الشاكي رفقة أحد الأصدقاء، تطرق أحدهم بالمصادفة البحتة، إلى أن صديقهم الأجنبي (المتهم) قد شرع في تصفية كافة أعماله وبيع ممتلكاته استعداداً لمغادرة الدولة عائدا إلى وطنه.

حينها أدرك الشاكي بأن صديقة المقرب خدعه، وأن المهلة الثانية التي طلبها ليست لسداده مبلغ السلفة، وإنما ليتمكن من تصفية أعماله والهروب بالمليونين دولار التي استلفها منه.

وعلى الفور توجه الشاكي إلى الجهات المعنية لفتح بلاغ في الواقعة، شارحا دعواه أنه سلم المتهم مبلغ مليوني دولارٍ أمريكي لتمويل شركته، على أن يردها إليه خلال فترة ثلاث سنوات، إلا أنه وبعد انتهاء المدة امتنع عن سداد المبلغ. وقد نما إلى علمه أن المشكو عليه يقوم بتصفية أملاكه لمغادرة الدولة، الأمر الذي أدى به إلى إقامة الأمر على عريضة قانونية، طلب فيها إصدار أمر بمنع السفر، ومن ثم أقام الدعوى الماثلة بالطلبات، وفائدة قانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام.

وأمام المحكمة قدم الشاكي مستنداً يشير إلى قيامه بتسليم المتهم المبلغ، وموقع بتوقيعهما الاثنين، وبسؤال المتهم، أنكر استلامه المبلغ، مشيرا إلى أن التوقيع الموجود على المستند مزور ولا يعود اليه.

وأمرت محكمة أول درجة، بندب أحد خبراء التزوير المختصين في المختبر الجنائي، لفحص أصل العقد المطعون عليه بالتزوير، واستكتاب المشكو عليه (المتهم). ونفاذاً لهذا القضاء باشر الخبير المهمة المنوطة به وخلص في النتيجة إلى عدم مطابقة توقيع المشكو عليه مع ما وجد من توقيع بالعقد الذي تم فحصه.

لتقضي المحكمة محكمة أول درجة برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت.

استأنف الشاكي هذا الحكم، وقضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

طعن الشاكي في هذا الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، مقدماً مذكرة، قال فيها بأن الخبير أصدر تقريره بناء على تحليله مستند عبارة عن صورة للعقد وليس العقد الأصلي، الأمر الذي يعد خطأ في التحقق من صحة التوقيع من عدمه.

ولفت إلى أن المحكمة لم تحقق طلبة في استدعاء الخبير إلى قاعة المحكمة لمناقشته في التقرير، خصوصاً بعدما ثبت للمحكمة أن العقد الأصلي لم يكن موقعاً من القاضي وأمين السر وفق ما ضمن بمحضر استجوابه، وكان هذا الدفاع جوهريا بحيث لو بحث وصح لتغير به وجه الرأي في الدعوى.

وعقبت المحكمة بأن هذا الدفع صحيح، لتقضي بنقض حكم محكمتي أول وثاني درجة، وتأمر بإعادة ملف الدعوى إلى محكمة الاستئناف مرة أخرى لنظر القضية.

Email