عدم كفاية الأدلة يبرئ متهماً بالاستيلاء على أموال

ت + ت - الحجم الطبيعي

ألغت محكمة استئناف أبوظبي، أحكام الإدانة الصادرة من محكمة أول درجة ضد متهم بالاستيلاء على أموال، عبر انتحال صفة رجل شرطة، وقضت المحكمة ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه لعدم كفاية الأدلة.

وتفصيلاً، أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة أول درجة بوصف أنه توصل إلى الاستيلاء على مبالغ مالية، والمملوكة للمجني عليه، وذلك بالاستعانة بطريقة احتياله بأن أدعى له بأنه أحد رجال الشرطة، حيث طالبت النيابة العامة بمعاقبته طبقاً لقانون العقوبات الاتحادي، وقضت محكمة أول درجة حضورياً على المتهم بالحبس سنة، وإلزامه بالرسوم الجزائية، فاستأنف المتهم الحكم.

وبسؤال المتهم أمام محكمة استئناف أبوظبي عن التهم المنسوبة إليه، أنكر الاتهامات، كما أنكر معرفته بالمجني عليه، أو صلة بواقعة الاستيلاء أو انتحال صفة رجل الشرطة.

وقدم المحامي حاجي البلوشي الحاضر للدفاع عن المتهم، مذكرة دفاعية قال فيها: «إن الأوراق تشير إلى وجود تضارب في كبير في أقوال المجني عليه، سواء في الأقوال أمام تحقيقات الشرطة أو النيابة العامة، حيث كان يقوم بوصف واقعة ثم يعدل عنها، موضحاً في الوقت نفسه بأن هذا التضارب يدخل الشك في صحة وقوع الجريمة، الأمر الذي يستدعي الحكم ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه». وعقبت المحكمة بأن الدفوع جعلتها تتشكك في اتهام المتهم.

Email