"الاتحادية العليا" تنظر في مطالبة بنك بدفع غرامات بقيمة 7 ملايين و853 ألف درهم

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت المحكمة الاتحادية العليا، أن المشرع فرض غرامة مستقلة على الخاضعين للضريبة في حال ارتكابهم أخطاء في تقاريرهم الضريبية وان تم جبر تلك الاخطاء بتصاريح طوعية لاحقة، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة أن يتحرى الخاضع للضريبة، الدقة في تقديم المعلومات والبيانات المحددة لغايات الضريبة.

جاء ذلك على خلفية اصدار المحكمة حكماً، بإعادة النظر في دعوي اقامتها احدى الجهات المعنية ضد بنك، بطلب الحكم، بإلغاء قرار لجنة فض المنازعات الضريبية، وتأييد القرارات التي تلزم البنك بدفع غرامات تأخير عن سداد الضريبة قدرها 7 ملايين و853 ألف و581 درهماً.

وتفصيلاً، فقد تبين للجهة المعنية (الشاكية)، قيام البنك بتقديم إقرارات ضريبة عن الفترة من 1‏/1‏/2018 حتى 31‏/3‏/2018 والفترة من 1‏/4‏/2018 حتى 30‏/6‏/2018، ومن ثم قيام البنك في سبتمبر 2018 بتقديم أكثر من تصريح طوعي لورود أخطاء في الإقرارات الضريبية عن الفترتين المذكورتين.

وبناء على ذلك أصدرت الجهة المعنية (الشاكية) تقييما للغرامات الإدارية على البنك، وفقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2017 وترتب على ذلك غرامات عن تقديم التصريح الطوعي وأخرى عن التأخر في سداد الضريبة

وبتقديم اعتراض للجنة فض المنازعات الضريبية، أصدرت اللجنة قرارها بإلغاء القرار المعترض عليه في شقه الخاص باحتساب غرامات تأخير عن السداد بمبلغ 7,863,581,78 درهما.

وعليه رفعت الجهة المعنية (الشاكية) دعوي قضائية تطالب فيها الغاء قرار اللجنة، عزية السبب إلى انه جاء بالمخالف للقانون حيث استند إلى أنه لا يوجد التزام قانوني على البنك بسداد غرامات تأخير عن فروق الضريبة الواردة بالتصريح الطوعي وذلك بالمخالفة للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية.

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، استأنفت الجهة الحكم المذكور امام المحكمة الاستئنافية التي حكمت برفض الاستئناف، فأقامت طعنها امام المحكمة الاتحادية العليا.

وأوضحت أن حكم محكمتي البداية والاستئناف، اخطئ في تطبيق القانون ذلك أنهما قضي برفض الدعوى استنادا إلى أن المشرع قصر الغرامة التأخيرية في حالة عدم قيام الخاضع للضريبة بسداد الضريبة المستحقة في الموعد المحدد لها، مضيفة بأن "الفروق الضريبة الواردة بالتصريح الطوعي هي مجرد تدارك لخطأ الخاضع للضريبة  ‏في الإقرار الأساسي ومن ثم يعد هذا التصريح في حقيقته تعديلا للضريبة الواردة بالإقرار، وبالتالي تفرض على فروق الضريبة الواردة بالتصريح الطوعي غرامة تأخير السداد شأنها شأن الضريبة الواردة بالإقرار الأساسي".

وعقبت المحكمة بأن هذا الدفع صحيح، وذلك لكون العلاقة بين الهيئة الاتحادية للضرائب والخاضع للضريبة هي علاقة تنظيمية تحكمها قواعد قانونية آمرة، مشددة في الوقت نفسه بأن التقاعس عن سداد الضريبة المستحقة في موعدها المحدد قانونا يوجب إنزال الغرامة التأخيرية المقررة قانونا سواء أكانت هذه الضرائب واردة في الإقرار أو التصريح الطوعي.

وعلية قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه مع الامر بإعادة نظر الدعوي مرة أخرى.

Email