محكمة أبوظبي ترفض دعوى تحمل مكتب تكاليف استقدام خادمة هاربة

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفضت محكمة أبوظبي الابتدائية دعوى قضائية أقامتها عميلة على مكتب استقدام عمالة مساعدة طالبته فيها بأن يرد لها تكلفة استقدام عاملة كانت قد دفعتها للمكتب، مرجعة السبب إلى أن العميلة «الشاكية» عجزت عن إثبات دعواها ولم تقدم ما يثبت إخلال مكتب استقدام العمالة المساعدة بالالتزامات التعاقدية.

وكانت العميلة رفعت دعوى قضائية على مكتب استقدام العمالة المساعدة طالبته فيها بأن يؤدي لها 14 ألفاً و700 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام والرسوم والمصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، شارحة في دعواها بأنها أبرمت مع المكتب عقداً ينص على استقدام خادمة، إلا أن الخادمة هربت خلال فترة التجربة، وعند مطالبتها المكتب بسداد المبلغ امتنع المكتب عن سداده.

وخلال تداول الدعوى أمام مكتب تحضير الدعوى تم التواصل مع الشاكية ولم يحضر أحد عن المكتب المشكو عليه وتمت إحالة الدعوى للمحكمة وخلال تداول الدعوى قدم محامي الشاكية ومحامي الشركة مذكرات وطلب الطرفان حجز الدعوى للحكم.

وقضت محكمة أبوظبي الدعوى برفض الدعوي، مشيرة إلى أن المبدأ العام في الشريعة الإسلامية يقضي بأن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر لأن الأصل براءة الذمة ويقع الإثبات على عاتق من يدعي.

Email