تهديد موظف عام لحمله بغير حق على أداء عمل من وظيفته جريمة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال مادة توعية فيلمية نشرتها أمس على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة تهديد موظف لأداء عمل بغير حق.

ونوهت النيابة العامة إلى أنه، ووفقاً للمادة 248 من قانون العقوبات الاتحادي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة، بنية حمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.

ويأتي نشر هذه المادة الفيلمية في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز الثقافة القانونية بين كل أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقوانين بما يسهم في تخفيض نسبة المخالفات الناجمة عن الجهل بالقوانين.

Email