«نقض أبوظبي»: نقل ملكية العقار أمام البلدية فقط

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت محكمة النقض أبوظبي عدم جواز إبرام عقود بنقل ملكية أي عقار بإمارة أبوظبي إلا إذا أجري أمام جهة الاختصاص «دائرة البلدية».

وتفصيلاً، أقام مشتري عقار دعوى مدنية يطالب فيها الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المحرر بينه وبين البائع «المشكو ضده الأول» وإلزام المشكو ضدها الثانية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لنقل ملكية العقار، موضحاً أنه بموجب عقد البيع اشترى عقاراً سكنياً من المشكو ضده الأول، مقابل مليون و200 ألف درهم تم سداده بالكامل وتسلم العقار، إلا أن المشكو ضدها الثانية لم تقم بإتمام إجراءات نقل الملكية فأقام الدعوى. وقضت المحكمة الابتدائية ببطلان عقد البيع وإعادة الحال إلى ما هو عليه على أن يقوم المشتري بتسليم العقار للمشكو ضده الأول «البائع» خالياً من الشواغل والأشخاص وإعادة شيك الضمان وإلزام البائع برد ثمن المبيع، واستأنف المشتري الحكم، وقضت المحكمة برفض الاستئناف فطعن على الحكم.

وأكد المشتري في طعنه، أن طلباته الختامية كانت الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع، إلا أن الحكم لم يتقيد بهذه الطلبات، سواء بالحكم بها أو رفضها. ونوهت محكمة النقض في حيثيات حكمها أن طعن المشتري في محله، مضيفة بأنه إعمالاً لمبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع يتوجب على الدائرة أن تتقيد بنطاق الدعوى المطروحة من حيث خصومها وسببها وموضوعها، وألا تتجاوز حدها بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً، أو حدها العيني بتغيير سببها أو التغيير فى مضمون الطلبات فيها والخروج على نطاقها.

Email