إلزام شركة تأمين بدفع 170 ألف درهم تعويضاً عن حادث مروري

ت + ت - الحجم الطبيعي

ألزمت محكمة أبوظبي الابتدائية شركة تأمين مركبات بدفع مبلغ 170 ألف درهم، إثر تسبب أحد المؤمّنين لديها في وقوع حادث مروري جسيم، أسفر عن تضرر مركبة مؤمنة لدى شركة تأمين آخر (الشاكية) جعلها غير صالحة للسير، وبالتالي شطبها من السجلات.

وتفصيلاً، فقد رفعت شركة تأمين (الشاكية) دعوى أمام محكمة بوظبي التجارية، طلب فيها الحكم بإلزام شركة تأمين ثانية (المشكو عليها) بأن تؤدي لها مبلغ 297,490 درهماً، مع إلزامها بالمصاريف والأتعاب.

وقالت شارحة لدعواها إن صاحب المركبة المؤمّنة لدى المشكو عليها، تسبب في وقوع حادث تصادم مروري مع المركبة أخرى مؤمنة لدينا في سجلاتنا الخاصة، تأميناً شاملاً، موضحة في الوقت نفسه أنه نجم عن الحادث أضرار بالمركبة المؤمنة، الأمر الذي دعانا إلى إخطار (المشكو عليها) للمعاينة وتحديد كلفة التعويض، إلا أنها رفضت شطب المركبة وقررت إصلاحها.

كما بينت الشاكية أنها التزمت بتسليم مالك السيارة المتضررة مبلغ 297 الفاً و490 درهماً، بعد قيام الأخير برفع دعوى تجارية صدر فيها حكم قضائي نص على إلزامها بسداد المبلغ، ما حدا بالشاكية إلى الرجوع على المشكو عليها بالمبلغ محل الدعوى.

وأمام مكتب إدارة الدعوى، قدم وكيل المشكو عليها مذكرة التمس في ختامها الحكم بسقوط حق الشاكية في المطالبة بالتعويض، كما دفعت المشكو عليها بعدم التزامها بسداد التأمين لاشتراك السيارة المؤمنة لدى الشاكية في الحادث، وبرفض الدعوى فيما جاوز مبلغ الحطام، وندب خبرة فنية متخصصة، مع إلزام الشاكية بالمصاريف والأتعاب وساندها بصورة حكم على سبيل الاسترشاد.

وأشارت المحكمة إلى أن قانون المعاملات المدنية بين أن لشركة التأمين المؤمن لديها عن الخطر الذي نشأ عنه الضرر أن تحل محل المؤمن له في الحق الثابت نفسه في ذمة المسؤول عن الضرر بمقدار ما دفعه من تعويض، مضيفة أنه "يكفي المؤمن أن يثبت أن الأضرار التي يطالب بالتعويض عنها مشمولة بالتأمين، وأنه دفع التعويض المطالب به للمؤمن له (مالك المركبة)، وفقاً ما هو مكتوب في وثيقة التأمين".

وأفادت أن الثابت من الأوراق وتقرير الخبير أن السيارة المؤمنة لدى الشاكية، قيمتها السوقية وقت الحادث تساوي 240000 درهم، وأن قيمتها حطاماً تساوي 70000 درهم، وأن السيارة الثانية المؤمنة لدى المشكو عليها هي المتسببة في الحادث، وبالتالي فإن مسؤولية المشكو عليها تنعقد في تعويض الشاكية عن الأضرار التي حلت بها كونها المؤمنة على السيارة المتسببة في الحادث.

وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكية مبلغاً قدره 170 ألف درهم، وألزمتها بالمصاريف والرسوم ومقابل الأتعاب.

Email