إلزام شركة بدفع 146 ألف درهم مستحقات عمالية لموظف

ت + ت - الحجم الطبيعي

ألزمت محكمة أبوظبي العمالية شركة بدفع مبلغ 146 ألف درهم لموظف، هي باقي متأخرات راتبه الشهري ومستحقاته.

وتفصيلاً، فقد أقام موظف دعوى قضائية أمام محكمة أول درجة، قال فيها إنه التحق بالعمل لدى الشركة «المشكو عليها» قبل ثلاث سنوات لقاء أجر إجمالي 12 ألف درهم، ولعدم سداد الشركة لأجوره وباقي مستحقاته أقام دعوى قضائية طالب فيها بأن تؤدى له رواتب متأخرة، ومكافأة نهاية الخدمة، وبدل الإجازة، وبدل الإنذار، بالإضافة إلى التعويض عن الفصل التعسفي.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام الشركة (المشكو عليها) بأن تؤدي للمدعي مبلغ 146 ألفاً و845 درهماً، لم يلق الحكم قبولاً لدى الموظف المدعي فطعن عليه بالاستئناف بموجب صحيفة طلب في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف مع إلزام المستأنف ضدها بالرسوم مع النفاذ.

وفي يوم الجلسة تغيب الشاكي عن الحضور وحضر وكيل عن الشركة، فقررت المحكمة شطب الاستئناف، ثم تقدم الموظف بطلب التمس فيه تجديد الاستئناف من الشطب، فقررت المحكمة تعجيله من الشطب واستئناف السير فيه، وخلال جلسة الاستئناف الجديدة، لم يحضر أحد.

وعقبت محكمة الاستئناف في حكمها، بأن قانون الإجراءات ينص على أنه إذا لم يحضر الشاكي ولا المشكو عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قرت شطبها فإذا انقضى ثلاثون يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن حكماً، وعليه قضت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وأعفت الشاكي من الرسوم والمصاريف.

Email