"استئناف أبوظبي": 4 حالات يثبت فيها الاستعمال الكيدي والتعسفي لحق التقاضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت محكمة استئناف أبوظبي أن نص المادتين 104و106 من قانون المعاملات المدنية، وضع فيها المشرع، مبدأ عدم المسؤولية عن الأضرار التي تنشأ عن الاستعمال المشروع للحق.

محدداً أربعة معايير للاستعمال غير المشروع للحق، بما يصدق عليه «وصف التعسف» وهي أن يكون استعمال الحق مقصوداً به الإضرار بالغير، أو يكون استعمال الحق بغرض تحقيق مصلحة غير مشروعة، أو يترتب على استعمال الحق تحقيق مصالح قليلة الأهمية لا تتناسب مع ما يصيب الآخرين من ضرر، أو أن يتجاوز الشخص في استعمال حقه ما جرى به العرف والعادة بين الناس.

وأشارت في حيثيات تأييدها لحكم قضى برفض دعوى تعويض بأن الحق في الشكوى والتبليغ عن الجرائم والالتجاء إلى القضاء للذود عن الحق الذي يحميه القانون أمر مشروع، ولكن بشرط ألا يسيء الشخص استعمال هذا الحق، موضحة في الوقت نفسه بأن عبء الإثبات يقع على عاتق الخصم الذي يدّعي وقوع ضرر له من هذه الإجراءات.

إلزام

وتفصيلاً، فقد أقام الشاكي (المدعي) دعوى ابتغاء الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً مادياً ومعنوياً مع الرسوم والمصروفات.

وقال شارحاً لدعواه، إنه والمُدَعى عليه جمعتهما شراكة في رخصة تجارية (كوفي شوب)، وإن المدعى عليه سبق أن اتهمه بموجب بلاغ سابق، بتبديد واختلاس أمواله دون وجه حق، وقد انتهت المحاكمة بالبراءة بموجب حكم نهائي وبات.

وأوضح أن ذلك البالغ، تسبب في إحداث أضرار متعددة مادية ومعنوية، تمثلت في ضياع فرصة وظيفية، كانت قد عرضت عليه، مبيناً أن البلاغ تسبب في تأخر نقل إقامة أسرته.

وتسجيل الأبناء في المدارس، بالإضافة إلى ما لحقه من التشهير بسمعته بين أهله وجيرانه، وما تعرض له من سجن، مرفقاً في ملف الدعوى حافظة مستندات، تضمنت صوراً لأحكام البراءة وإثبات الشراكة وصور إقامات وشهادات ميلاد للأولاد وفواتير، فيما عقب المدعى عليه بإنكار الكيد والتعسف في البلاغ، وبأن الدعوى التجارية قُضي بانتهائها ولم تثبت المشاركة.

رفض

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، استأنف الشاكي (المدعي) الحكم، ناعياً عليه بالقصور والإجحاف بحقوقه المادية والأدبية وبين عناصر الأضرار التي تعرض لها مضيفاً: "إنه ألغيت إقامته بتاريخ 6-8-2017 وإنه اضطر لدفع مبالغ تصل إلى عشرة آلاف درهم لتكليف خبير بإعداد تقرير استشاري وتوكيل محامين وإنه اقترض من معارفه لإعاشة نفسه وأسرته، وتعرض لمزيد من الحرج والقهر النفسي".

والتمس في ختام طلباته من هيئة المحكمة إلغاء الحكم المستأنف والحكم له بطلباته السابقة.

وعن طريق الاتصال المرئي حضرت محامية عن الشاكي ولم يحضر المدعى عليه وتبين إرفاق مذكرة بدفاع الشاكي لا تخرج عما أبداه من أوجه الدفاع السالف ذكرها، ليثبت حجز الدعوى للحكم.

وقالت المحكمة: إن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه، أبلغ عن الشاكي بأنه اختلس إيرادات رخصة "كوفي شوب" المسجلة باسمه، وأن الإيرادات تحول إلى حسابه عن طريق هاتفه الذكي.

وقدم في هذا الصدد تقريراً استشارياً وعدداً من المستندات لم تأخذ بها محكمة الجنح، التي قضت بالبراءة، أخذاً بتقرير الخبير الذي انتدبته الذي لم يخلص إلى ثبوت الاختلاس، فضلاً عن عدم وجود عقد من عقود الأمانة، وبالتالي كان مبنى البراءة للشك وعدم كفاية الدليل المستمد من التقرير الاستشاري الذي قدمه المستأنف عليه.

إثبات

ونوهت بأن الأوراق تشير إلى أن المدعى عليه قد ناضل في إثبات الاختلاس في حق الشاكي فلم يكتف بالبلاغ، وإنما استأنف قضاء البراءة، فضلاً عن استئناف النيابة العامة التي كانت مقتنعة بثبوت الاتهام في حق الشاكي، بسبب التقرير الاستشاري سالف البيان والمستندات المرفقة به.

وبينت أن الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة لا تشير إلى وجود ما يدل على رعونة ولا تسرع في الإبلاغ من قبل المدعى عليه، فيخلص من مجموع هذا وذاك أن المدعى عليه إنما استعمل حقه في التبليغ والشكوى، كما استعمل الشاكي حقه، وبالتالي لم يثبت الخطأ منه على أي نحو، لتقضي المحكمة برفض الاستئناف، وتأييد حكم محكمة أول درجة.

Email