تحويل غرامات حجز مركبات مكاتب التأجير على المستأجر

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، عن إتاحتها لكافة مكاتب تأجير السيارات، التقدم بطلبات تحويل غرامات حجز المركبات الواردة في القانون رقم 5 لسنة 2020 إلى الرمز المروري الخاص بمستأجر المركبة، بما يمنحها الحق في استلام مركباتها فوراً، دون دفع غرامة فك الحجز التي سيتحملها المستأجر.

وأفاد المقدم عبد الله بن عثيث العامري، رئيس قسم تنسيق وضبط المركبات في إدارة التحصيل بمديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، أن الآلية الجديدة تأتي بهدف التغلب على بعض المعوقات التي قد تواجهها مكاتب تأجير السيارات، والتي تتبع نظام الحجز على البطاقة الائتمانية لمستأجر المركبة، لحين إرجاع المركبة ودفع المخالفات المترتبة عليها، إذا تكتشف بعض تلك المكاتب أن المبالغ المالية موجودة في البطاقة لا تغطي قيمة فك حجز المركبة.

وحول الآلية المتبعة لاستثناء أصحاب مكاتب التأجير من إلزامية دفع غرامات فك الحجز، قال المقدم العامري: «في حال ارتكب أحد المستأجرين مخالفة ضمن المخالفات الواردة في القانون الجديد، يتوجب على صاحب مكتب تأجير السيارات التقدم بطلب تظلم بالمخالفات إلى القسم المعني في مديرية المرور والدوريات، والذي يتولى تحويل الطلب إلى اللجنة المعنية بنظر التظلمات».

وتابع: «فور تسلم اللجنة الطلب تباشر في إجراءات المتابعة والتدقيق على كافة التفاصيل المتعلقة بعقد استئجار المركبة، ومقارنة المدة الزمنية المحددة في العقد مع وقت تحرير المخالفة، لتحديد قائد المركبة، بما يحفظ حقوق المكاتب والمستأجر».

وقال عبد الله العامري: «في حال تبين للجنة بأن المخالفة تم تحريرها خلال الفترة الزمنية لسريان عقد إيجار المركبة، تشرع اللجنة على الفور في تحويل قيمة غرامة فك حجز المركبة إلى الرمز المروري الخاص بالمستأجر، بحيث يصبح مالك مكتب التأجير غير مطالب بتحمل المخالفة».

Email