انخفاض جرائم تقنية المعلومات في أبوظبي خلال العام الحالي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت دائرة القضاء في أبوظبي انخفاض اعداد المتهمين في جرائم تقنية المعلومات خلال العام الحالي الى 424 متهما و430 قضية و349 شاكيا مقارنة بالعام الماضي حيث سجلت 1202 متهما و1233 قضية و1160 شاكيا.

جاء ذلك خلال الملتقى الاعلامي الـ72 الذي نظمته دائرة القضاء بأبوظبي اليوم عن بعد تحت عنوان " الابتزاز الالكتروني.. وقائع وأرقام".

وقال عبد الله حمد المنصوري رئيس نيابة خلال حديثه بالملتقى إن الابتزاز الإلكتروني هو عبارة عن تهديد مستخدمي وسائل تقنية المعلومات المختلفة بغرض الحصول على فائدة مادية او معنوية منهم تحت وطأة ذلك التهديد ويعد أغلب ضحاياه على وجه الخصوص من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية.

واضاف " تعتبر هذه الجريمة إحدى أخطر الجرائم الالكترونية التي تسخر التكنولوجيا الحديثة بشكل مجرم للأضرار بأفراد المجتمع بجميع فئاته سواء من كبار السن أو الأطفال لافتا إلى أن هذه الظاهرة تفشت في ظل الانتشار الواسع لاستخدامات البريد الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن هناك نوعين للابتزاز الالكتروني.. الابتزاز المادي حيث يقوم المبتز بتهديد الضحية بوسائل مادية كالصور والمقاطع المرئية والمستندات.. والابتزاز المعنوي ويتمثل في تهديد الضحية بوسائل غير ملموسة كالتهديد بفضح أمر الضحية.

وقال إن جريمة الابتزاز الإلكتروني ظاهرة تهدد أمن الأفراد ونشر الذعر بينهم مؤكدا أنه على الضحية عدم الرضوخ للابتزاز وسرعة التواصل مع الجهات الأمنية وابلاغها عن المبتزين.

وحذر من مواقع وتطبيقات التعارف والتوظيف غير الرسمية ودعا إلى عدم قبول صداقات من أشخاص غير معروفين وعدم إرسال أي مبالغ مالية تحت أي تهديد مباشر وابلاغ الجهات الأمنية فورا.

وعن كيفية تجنب الوقوع كضحية للابتزاز الالكتروني أكد ضرورة عدم الثقة في الاشخاص المجهولين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدم اعطاء أي بيانات شخصية لمصادر مجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي سواء عبر البريد الالكتروني أو عن طريق الهاتف كما يجب تجنب التواجد في محادثات عبر الفيديو مع اشخاص مجهولين وعدم دخول مواقع إباحية أو مشبوهة كمواقع التعارف والدردشة وعدم اعطاء الأجهزة الذكية للصيانة إلا لوكيل معتمد أو محلات موثوقة وكذلك عدم مشاركة البيانات والمعلومات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاستفادة من التحذيرات والارشادات المقدمة من الجهات الحكومية المختصة بهذا الشأن.. كما شدد على دور الأسرة في تعزيز ثقة أبنائهم للاستخدام الصحيح للبرامج والتطبيقات الالكترونية وليس الحرمان الكامل من استخدام تلك المواقع.

وقال .. ينص المشرع الإماراتي في المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 بالمادة 16 منه أنه.. " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ابتز أو هدد شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات ، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشه للشرف والاعتبار، أي ان المشرع الاماراتي وصفها بالجنحة وشددها الى عقوبة الجناية اذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشه للشرف والاعتبار.

Email