يستغل مرض والده لحرمان إخوته من ملكية عقار

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفشل تقرير الطب الشرعي، مخطط شاب في الاستيلاء على عقار تعود ملكيته لوالده، مستغلاً في ذلك حالة والده الذهنية والعقلية، ومحاولاً حرمان باقي إخوته منه والاستئثار بالمبالغ المالية التي يدخلها العقار.

وتفصيلاً، تعرض الأب إلى حادث أسفر عن إصابته بسكتة دماغية، وتدهور حالته العقلية والذهنية، وضعف الذاكرة، الأمر الذي شجع الابن «أ» على استغلال الموقف، واستصدر منه تنازلاً وهبة للعقار من دون علمه وعلم باقي إخوته والأسرة.

وبعد فترة تبين لأحد أخوة «أ» من خلال بعض المعاملات المرتبطة بالعقار أن اسم مالك العقار، قد تغير من والدهم إلى أخوهم «أ»، وحين الاستفسار منه عن السبب، ادعى أن والدهم قام بمنحه العقار هبة وأن العقار أصبح تحت ملكيته الخاصة.

وعليه توجه الأخوة إلى المحكمة لرفع دعوى بالأمر، وأثناء نظر الدعوى قررت هيئة المحكمة، ندب خبير عقاري وطبيب شرعي، حيث أكد الطبيب الشرعي أن تصرف الوالد بهبة العقار كان إبان إصابته بالمرض والسكتة الدماغية والعته العقلي وضعف الذاكرة والإعاقة الذهنية وسهولة انقياده لأي شخص وأنه غير مسؤول عن تصرفاته.

وعليه قضت المحكمة، ببطلان هبة الوالد الواهب لـ«أ» للعقار ومخاطبة دائرة الأراضي والأملاك لإعادة تسجيل العقار باسم الواهب والد طرفي التقاضي مع إلزام «أ» بالمصاريف، واستأنف «أ» الحكم، حيث قضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف مع إلزامه بالمصاريف.

ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى «أ» فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، محاولاً تغيير أقواله وذلك في محاولة فاشلة لأخذ ما ليس له، حيث ادعى أنه قام بشراء العقار، وأن عقد الهبة هو عقد صوري وذلك للتهرب من رسوم التسجيل التي تخفض في تسجيل الهبات بخلاف عقد البيع الذي تزيد رسوم تسجيله ما يستوجب نقضه.

وعقبت المحكمة بأن المقرر بنص المادة 169 من قانون المعاملات المدنية «أنه يلحق المجنون والمعتوه الكبيران المحجور عليهما بالقاصر عديم الأهلية، كما أن التصرفات التي تكون نتيجة استغلال أو تواطؤ تكون باطلة منعدمة الأثر وعليه يكون أي تصرف من فاقد الإدراك باطلاً لا يترتب عليه أي أثر سواء كان التصرف بالهبة أو البيع».

وبينت المحكمة «أن الأوراق تشير إلى أن الابن استغل انعدام إدراك والده بعد الحالة المرضية التي آل إليها والحادث الذي أدى لتدهور حالته العقلية والذهنية وإبان إصابته بالمرض والسكتة الدماغية والعته العقلي وضعف الذاكرة والإعاقة الذهنية وسهولة انقياده لأي شخص وأنه غير مسؤول عن تصرفاته وانعدام الرضا والإرادة من الواهب، وعليه فإنه تكون جميع التصرفات التي تكون نتيجة استغلال أو تواطؤ باطلة منعدمة الأثر ويكون أي تصرف من فاقد الإدراك باطلة».

Email