50 ألف درهم تعويضاً لامرأة أصيبت في حادث مروري

ت + ت - الحجم الطبيعي

ألزمت محكمة أبوظبي الابتدائية، شركة تأمين، وسائق، بدفع 50 ألف درهم لامرأة، تعويضاً عن الأضرار الجسدية والنفسية، والأضرار المادية التي لحقت بمركبتها، جراء حادث مروري، نتج عنه تعرضها إلى إصابات رضية في العنق والأصبع السبابة لليد اليمنى والركبة اليسرى وأسفل الظهر وكدمات متعددة.

وتعود تفاصيل القضية، إلى ارتكاب، "المدعي عليه الأول" قائد ومالك المركبة المتسببة في الحادث، والمؤمنة لدى شركة التامين "المدعي عليها الثانية"، حادث سير أسفر عن إلحاق أضرار مادية جسدية في الشاكية، فضلاً عن تعطل مركبتها وجعها غير صالحة للاستخدام، بالإضافة إلى الأضرار المعنوية التي لحقتها، وقد صدر ضده حكم بالإدانة في الدعوى الجزائية وتأييده أمام محكمة الاستئناف ولم يتم الطعن عليه قائد المركبة، مما حدا بالشاكية إلى إقامة دعوى تعويض.

وطالبت الشاكية، إلزام قائد المركبة وشركة التأمين بالتضامن بأن يؤديا إليها مبلغا وقدره 300 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة بالتعويض وحتى السداد التام، وشمول الحكم النفاذ المعجل وإلزامهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

فيما أشار تقرير الطب الشرعي، المرفق في ملف الدعوى أن الشاكية تعرضت لحادث مروري نتج عنه إصابات رضية في العنق والإصبع السبابة لليد اليمنى والركبة اليسرى وأسفل الظهر وكدمات متعددة ولم يتبن وجود كسر في العظام أو ثمة إصابات دماغية.

وبالفحص السريري تبين عدم وجود آثار إصابات على عموم جسد الشاكية وجاءت حركة العنق والجذع والأطراف العلوية والسفلية ضمن الحدود الطبيعية، لافتاً إلى أن الشاكية، أفادت بأنها لا تتناول أي أدوية ولا تشكو من أي مضاعفات ،كما أنه استقرت حالة الشاكية ولم يتخلف لديها أي عاهة مستديمة ولم يثبت تأثر أي من الحواس لديها.

وأشارت المحكمة في حكمها، إلى أن الثابت من الحكم الجزائي الصادر حضورياً قد أدان سائق السيارة المتسببة بالحادث عن عدة تهم من بينها إتلاف مركبة الشاكية والتسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم الشاكية وقد ألحق ذلك الخطأ بالشاكية الأضرار المبينة بالتقرير الطبي المرفق والمؤيد في حكم محكمة الاستئناف.

ولفتت المحكمة أنه وفقاً لنص المادة 1026من قانون المعاملات المدنية أن التأمين عقد يتعاون فيه المؤمن لهم والمؤمن على مواجهة الأخطار أو الحوادث المؤمن منها وبمقتضاه يدفع المؤمن له إلى المؤمن مبلغا محددا أو أقساطا دورية، وفي حالة تحقق الخطر أو وقوع الحدث المبين في العقد يدفع المؤمن إلى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيراد مرتبا أو أي حق مالي اّخر.

وأكدت المحكمة في حكمها أن شركة التأمين، ملتزمة بالتعويض بموجب عقد التأمين، كما أن سائق المركبة، ملزم بالتعويض نتيجة الخطأ الثابت في حقه، ومن ثم تتضامن ذمتهما في هذا الدين، حيث ان الالتزام التضامني يقتضي وحدة مصدر الالتزام، وعليه قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن، بأن يؤديا للمدعية مبلغ 50 ألف درهم وألزمتهما بمصاريف ورسوم الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.

Email