اعترافات "كبير تجار" توقع بمجموعة من مروجي المواد المخدرة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أوقعت اعترافات أحد كبار تجار المخدرات بعدد من مروجي المواد المخدرة، من بينهم مروج انتهج أسلوب مبتكر في توزيع المواد المخدرة، تمثل في وضعها في مواقع متفرقة وبعيدة، ومن ثم إرسال إحداثيات مواقعها للمتعاطين الراغبين في شراء تلك السموم، حيث ساهمت الآلية المعقدة التي انتهجها المتهم في عدم معرفة هوية الحقيقية، نظراً لاستعانته بالتكنولوجيا الحديثة في التواصل مع المشترين بما ساعده على عدم إظهار هوية الحقيقة.

وتفصيلاً فقد وردت معلومات أدت إلى أحد كبار تجار المخدرات وشقيقه، حيث اعترفا خلال إجراءات التحقيق معهما بأنهما يتاجران بالمواد المخدرة عن طريق إرسالها إلى عدة أشخاص في الدولة والذين يقومون ببيعها وبناء على تلك المعلومات تم إجراء تحرٍّ عن الأشخاص الذين ورد ذكرهم في التحقيقات ومن ضمنهم المتهم، وبناء عليه تم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه.

وبالفعل تم اعداد كمين محكم ومدروس تم على إثر ضبط المتهم وبتفتيش مسكنه عثر على أكياس بلاستيكية بغرفة نومه تحوي على مادة الكريستال، ليتم إحالته إلى التحقيق، وبسؤاله أقر أنه يحوزها من أجل بيعها في الدولة بالتنسيق مع تاجر آخر، وأفاد بأنه قام بتوزيع الكمية التي أرسلت إليه في عدة أماكن متفرقة.

وبالتوجه إلى تلك الأماكن بإرشاده تم العثور على كمية كبيرة من تلك المادة وبسؤاله عن السيارة التي يستخدمها أقر أنها متوقفة في الميناء وبالتوجه إليها بدلالة المتهم وتفتيشها عثر فيها على ميزان إلكتروني صغير الحجم يوجد عليه آثار استخدام لتلك المواد، كما أخبر المتهم عن كمية أخرى يحوزها في نفس المنطقة حيث عثر على 34 كيساً وبالاستمرار بالبحث تم ضبط 14 كيساً آخر.

وحول كيفية بداية عملة في ترويج المواد المخدرة، أضاف المتهم بمحضر جمع استدلالات والتحقيقات أن احد أصدقائه، سأله في إحدى المرات عن حالته المادية فأخبره أنها سيئة فأخبره أن هنالك شخص في باكستان، يستطيع مساعدته وزوده برقم هاتفه وبالفعل تواصل معه عن طريق الواتساب، فطلب منه ذلك الشخص الذهاب إلى مدينة آخرى وحصر بعض الأغراض ووعده بإعطائه مبلغاً من المال بعد القيام بالمطلوب.

وتابع: بعد فترة حضر إلي شخص باكستاني وأعطاني كيساً متوسط الحجم يزن حوالي كيلو، وبعدها رجعت بالكيس إلى المدينة التي اسكن فيها، حيث تواصل معي ذات الشخص وأخبره أن الأغراض بحوزته، فطلب منه فتح الأغراض وأخبره أنها تحتوي على أكياس لمواد بلورية موزعة بالتساوي، بالإضافة إلى أكياس خالية وميزان إلكتروني وطلب منه أن يضع تلك الأكياس في أماكن متفرقة ويرسل له مواقعها بالواتساب وبالفعل وضع تلك المواد وأرسل مواقعها وكان ذلك مقابل 5000 درهم بالإضافة إلى 10 دراهم عن كل كيس يضعه.

وأشار تقرير فحص العينات أن تلك المواد تعود لمادة الميثامفيتامين المخدرة"، ليتم إحالة المتهم إلى المحكمة الجزائية بوصف أنه حاز بقصد الاتجار مؤثرا عقليا (ميثامفيتامين) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، نشر معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية باستخدام وسيلة تقنية المعلومات للاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية وذلك بأن قام بوضع المؤثرات العقلية التي قام بإرشاد رجال الشرطة عليها في أماكن متفرقة وقام بالتقاط صور لها وإرسال الإحداثيات الخاصة بالموقع سالف الذكر للأشخاص المتعاطين لإرشادهم لاستلامها.

وقضت محكمة أول درجة حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد وتغريمه 50 ألف درهم عن التهمتين الأولى والثانية المسندتين إليه، وأمرت بإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وبمصادرة المضبوطات وألزمته الرسوم. 

استأنف المتهم هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف والتي قضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم الرسوم، فاستأنف الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، مقدماً مذكرة قال فيها أن الحكم جاء به قصور في التسبيب والاستدلال حينما أيد أحكام الإدانة المسندة إليه دون أن يعنى بالتحقق من مدى توافر أركان الجريمة التي دان المتهم بها ولم يتحقق من دفاعه الذي سطره بمذكرة الدفاع بتفريغ الهاتف والتحقق من الرسائل المتبادلة بينه وبين أحد الأشخاص، فضلاً عن أن الحكم لم يعن بالرد على دفاع المتهم بشأن بطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية.

وعقبت المحكمة بأن هذا الدفع غير صحيح، ذلك أن من المقرر أنه يكفي لصحة الحكم بالإدانة أن تثبت المحكمة قيام الجريمة بأركانها وأن المتهم قد اقترفها وأن تورد الأدلة السائغة التي اطمأنت إليها، مضيفة، بأن اعترافات المتهم الواردة في أقواله وملفات القضية، تعد أحد عناصر الإثبات وتملك محكمة الموضوع السلطة التامة في الأخذ به متى اطمأنت إليه مهما وجه إليه من مآخذ أو حام حوله من الشبهات، لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيدة أسبابه بأسباب الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن بناء على ما أورده الحكم بمدوناته "أن الواقعة المسندة إلى المتهم قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها بحق المتهم من شهادة الشهود وإقرار المتهم وما جاء بتقرير فحص المضبوطات.

وأوضحت المحكمة أن الحكم خلص من تلك الأدلة إلى ثبوت الاتهام قبل المتهم وتوافر القصد الجنائي لديه وهو قصد الاتجار من الأدلة التي ساقها الحكم وتأيدت أسبابه بالحكم المستأنف فيه ولم يجد في ما أثاره المتهم ما يغير من قناعته، كما أن حكم الإدانة قد اقتنع باعتراف المتهم الذي أدلى به أمام النيابة العامة وبصحة إجراءات الضبط والتفتيش التي اتبعت، ومن ثم تغدو أقوال المتهم مجادلة في سلطة المحكمة وهي مسائل لا يجوز إثارتها أمام هذه المحكمة أو حمل محكمة الموضوع على اتباع طريق معين للإثبات، الأمر الذي يكون معه النعي برمته على غير أساس من الواقع والقانون لتقضي المحكمة برفضه.

Email