حبس وتغريم سائق مخمور تسبب بوفاة شخص وأتلف 4 مركبات

صورة تعبيرية

ت + ت - الحجم الطبيعي

ثبتت المحكمة الاتحادية العليا، حكما قضي بمعاقبة متهم من جنسية آسيوية، بالحبس لمدة عام وشهر والغرامة 15 ألف درهم وإلزامه بالدية الشرعية 200 ألف درهم، لقيادته مركبة تحت تأثير الكحول، وتسببه في حادث مروري أسفر عن وفاة شخص، وإتلاف أربع مركبات، رافضة تبريره أن انحرافه بمركبته على الطريق كان بسبب استعمال سائق السيارة القادمة باتجاهه المعاكس، للأنوار العالية مما حجب عنه الرؤية وهو السبب الرئيس في وقوع الحادث.

وتفصيلاً، فقد أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة، موجهة إليه خمس تهم هي: التسبب بخطئه في وفاة شخص، بسبب إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته القانون مما أدى إلى وقوع الحادث، وشرب الكحول في غير الأحوال المصرح بها قانونا، قيادة مركبة على الطريق تحت تأثير الكحول، تسبب بخطئه في إتلاف مال منقول مملوك للغير، عدم التزامه بعلامات السير والمرور وقواعده وآدابه الموضوعة لتنظيم حركة السير والمرور بأن قاد المركبة برعونة ودون حذر وانتباه وانحرافه المفاجئ مما أدى إلى وقوع الحادث، مطالبة بمعاقبته.

قضت محكمة أول درجة بإدانة المتهم ومعاقبته بحبسه سنة واحدة وتغريمه 5000 درهم عن التهم الأولى والرابعة والخامسة للارتباط، تغريمه بمبلغ 10000 درهم عن التهمة الثانية، حبسه لمدة شهر واحد عن التهمة الثالثة، وأمرت بإيقاف العمل برخصة قيادة المتهم لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ تنفيذ الحكم، وإلزامه بأن يؤدي الدية الشرعية وقدرها 200000 درهم تدفع لورثة المجني عليه، حفظ الحق المدني لمالكي المركبات الأربع المتضررة من الحادث، بحفظ الحق المدني لورثة المجني عليه المذكور للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصاب الورثة لفقدهم مورثهم في هذا الحادث،  بإلزامه بأداء رسوم الدعوى الجزائية، وأيدتها محكمة الاستئناف.

من جانبه طعن المتهم على هذا الحكم، شارحا أن الحكم أخل بحق الدفاع حين قضى بإدانته بما أسند إليه من تهم ودون تبيان عناصر جريمة القتل خطأ ودون الأخذ بعين الاعتبار دفاعه الجوهري المتمثل في احترامه لقواعد السير والمرور وأن انحراف سيارته كان بسبب استعمال سائق السيارة القادمة باتجاهه المعاكس للأنوار العالية مما حجب عنه الرؤية وهو السبب الرئيس في وقوع الحادث وهو ما اطرحه الحكم المطعون فيه ".

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، مؤكدة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والترجيح بينها والأخذ بما تراه راجحاً منها متى كان ذلك سائغاً وله أصله بالأوراق، ولها تقدير اعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل الدعوى متى اطمأنت لصحته وصدوره عن إرادة حرة ولو عدل عنه بعد ذلك في الجرائم التعزيرية.

وأشارت إلى أنه من المقرر بنص المادة 61 من قانون العقوبات أنه (إذا كان فقد الإدراك أو الإرادة ناتجاً عن عقاقير أو مواد مخدرة أو مسكرة تناولها الجاني باختياره وعلمه، عوقب على الجريمة التي وقعت ولو كانت تتطلب قصداً جنائياً خاصاً كما لو كانت قد وقعت بغير تخدير أو سكر).

وذكرت أن حكم الاستئناف المؤيد لحكم أول درجة، أقام قضاءه على ما تبث له من محضر الضابطة القضائية واعتراف المتهم بما أسند إليه من تهم عن طواعية واختيار وقد جاء مطابقاً للحقيقة والواقع ومعززاً بمخطط الحادث وتقرير اللجنة الفنية للحوادث المرورية.

Email