محاكمة مستأجر تخلّف عن سداد إيجار 3 سنوات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت المحكمة الاتحادية العليا، بأن القضاء الاتحادي هو الجهة المعنية بنظر جميع المنازعات المدنية والتجارية والإدارية بين المؤسسات الاتحادية والأفراد.

وتفصيلاً، فقد تقدمت جهة اتحادية، بدعوى قضائية تطالب فيها مستأجر لإحدى وحداتها التجارية، بإلزامه بأداء القيمة الإيجارية المتأخرة إلى تاريخ الإخلاء الفعلي، مع إحضار شهادة براءة ذمة عن استهلاك الماء والكهرباء مع تحميله الرسوم والمصاريف وذلك على سند من القول إنه استأجر منها المحل التجاري، بإيجار سنوي قدره 50 ألف درهم وقد انتهى العقد وواصل المستأجر شغل العين لمدة 3 سنوات متتالية، دون تجديد العقد أو سداد القيمة الإيجارية.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بإخلاء العين مع إلزامه بسداد مبلغ خمسين ألف درهم قيمة الأجرة السنوية من تاريخ انتهاء العقد وحتى تاريخ الإخلاء الفعلي وإلزامه بإحضار شهادة براءة ذمة عن استهلاك الماء والكهرباء وتحميله مصاريف الدعوى.

استأنف المدعى عليه الحكم، ومحكمة الاستئناف حكمت بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى لكونها من الاختصاص الحصري للجنة فض المنازعات الإيجارية إعمالاً للقانون رقم 2 لسنة 2007 المحدث للجنة فض المنازعات الإيجارية بإمارة الشارقة.

طعنت الجهة الشاكية على هذا الحكم بطريق النقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، مقدمة مذكرة قالت فيها إن حكم محكمة الاستئناف، أخطأ بقضائه بعدم اختصاص القضاء الاتحادي بنظر الدعوى مخالفا بذلك الاجتهاد القضائي وما اقتضته المادتان 25 و26 من قانون الإجراءات المدني الاتحادي من اسناد الاختصاص الحصري للمحاكم الاتحادية بنظر جميع المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تكون الدولة طرفا فيه على ضوء أحكام المادة 102 من الدستور.

وعقبت المحكمة بأن هذا الدفع صحيح، ذلك لان الشاكي هي جهة اتحادية ملحقة بالوزارة ومن ثم فإن الدعاوى المرفوعة منها وعليها تعود للاختصاص الحصري للقضاء الاتحادي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا الرأي، فان يكون قد أخطأ، لتصدر المحكمة حكماً بنقض الحكم وإعادة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرة مرة أخرى.

 

Email