عربي يعترف بتحويل أكثر من 6 ملايين درهم متحصلة من جريمة احتيال

ت + ت - الحجم الطبيعي

ثبتت المحكمة الاتحادية العليا، أحكام الإدانة الصادرة بحق محاسب من جنسية عربية، بالسجن لمدة 3 سنوات، مع تغريمه 300 ألف درهم، مع إحالته إلى المحكمة المدنية المختصة، لتحديد قيمة التعويضات الواجب عليه دفعها، نظراً لاحتياله باستخدام أسماء مكاتب في جريمة غسل وتحويل أموال، بقيمة تجاوزت 5 ملايين و600 ألف درهم.

وتفصيلاً، فقد وردت معلومات إلى الجهات المختصة تفيد بقيام المتهم إلى بمساعدة عدد من المتهمين في جرائم تتعلق بغسل الأموال واجراء تحويلات أموال إلى خارج الدولة، حيث تم تحديد هوية المتهم والقاء القبض عليه.

وبالتحقيق معه تبين بأن المتهم ليست لديه رخصة لممارسة الصرافة وأنه قام بتحويل أموال إلى خارج الدولة متحصلة من جريمة الاحتيال بقصد إخفاء حقيقتها والتمويه عن مصدرها غير المشروع بأن نسبها إلى مكاتب تحويلات وأدخلها ضمن حساب إحدى الشركات العامة بالدولة ثم قام بتحويل الأموال بطريق المقاصة إلى أحد المتهمين المتواجدين خارج الدولة.

وأشار تقرير التحري إلى أن المتهم سعى لإخفاء مصدر الأموال ابتداء وانتهاء في إخفاء جميع الأطراف وإحلال أطراف وهمية بإخفاء شخصية المتهم المستلم وجعل كلاً من المرسلين للأموال هم مكتبين، وذلك على خلاف الواقع.

وأقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة باستلامه أموالاً من أحد المتهمين عدة مرات. مرة مليون درهم ومرة 450 ألف درهم ومرة ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف درهم. كما أقر بأنه ليس لديه رخصة بشأن تحويل الأموال، كما ثبت من المقرر المالي من الإدارة العامة للعمليات الشرطية وإدارة التحريات والمباحث الجنائية قيام المتهم وبمساعدة متهمين آخرين بسحب مبلغ 5,623,000 درهم وتسليمها الى المتهم الذي قام بتحويلها إلى شخص رابع خارج الدولة.

وطلبت معاقبتهم طبقاً للمواد 34، 44 أولاً وثانياً. 47، 216/4، 217، 218، 399، 407 /1 من قانون العقوبات، والمواد 1، 2/1 – 2-3، 13، 14 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2002 في شأن تجريم غسيل الأموال، والمادة 11 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعدل بمرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 بشأن جرائم تقنية المعلومات.

وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية المختصة حضوريا، بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريمه 50 ألف درهم، فعارض في الحكم وطلب إعادة محاكمته، وقضت المحكمة حضورياً بإدانة المتهم وتغريمه مبلغ 300 ألف درهم عما هو منسوب إليه من اتهام وإلزامه بالرسوم القضائية، وإحالة الدعوى المدنية بشأنه للمحكمة المختصة.

لم يرتض المتهم قضاء المحكمة، فطعن بطريق النقص امام المحكمة الاتحادية العليا، وقدم مذكرة قال فيها طلب فيها تخفيف الحكم الصدر بحقة، معترفاً بالتهم المنسوبة اليه.

وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها بأن أحكام الإدانة جاءت عن بصر وبصيرة واطمأن لصورة الواقعة وصحة إسناد التهمة إلى المتهم وأورد في مدوناته الأدلة التي اطمأن لها، لتقضي المحكمة برفض الطعن وتايد احكام الادانة.

Email