سجن موظف سرق بطاقات ائتمان لتأجير سيارة رولز رويس وشراء هواتف بمليون درهم

ت + ت - الحجم الطبيعي

استغل موظف في أحد الجهات، مهامه الوظيفية في الوصول إلى ارقام بطاقة ائتمانية تعود لعدد من الاشخاص، واستعمالها في عمليات شراء إلكترونية وتحويل أموال من حسابات اصاحبها، بما يقارب المليون درهم.

ونجح المتهم في الاستيلاء على تلك المبالغ من خلال شراء نحو 70 هاتفاً متحركاً، واستأجر سيارة من طراز رولز رويس، وتحويل أكثر من 190 ألف درهم من حساباتهم إلى حسابة الخاص، وتسديد فواتيره الشخصية، وشراء أجهزة منزلية.

وتفصيلاً، فقد ورد بلاغ إلى الجهات المعنية يفيد بقيام المتهم بسحب مبالغ مالية من بطاقات عدد من الأشخاص الائتمانية، وأن بعض تلك العمليات كانت في صورة تحويل مبالغ مالية، والبعض الآخر في صورة عمليات شراء من مواقع إلكترونية بواسطة بطاقتهم الائتمانية، فيما كشفت التحريات عن قيام المتهم والذي تتيح له وظيفته الاطلاع على بطاقات الهوية وبطاقات الائتمان الخاصة بالمترددين على المكان، بعمليات شراء إلكترونية وتسديد فواتير شخصية.

وعليه أحالته النيابة العامة بتهم اختلاس منقولات وجدت في حيازته بسبب وظيفته، وإلحاق ضرر جسيم بمصالح جهة عمله وأموال ومصالح الغير المعهود بها الى تلك الجهة، وتهمة استعمل محررات رسمية صحيحة "بطاقات هوية" باسم غيره في عمليات شراء إلكترونية، واستخدام بطاقة هوية وبطاقة ائتمان مملوكتين للغير لإتمام عملية الشراء، والتوقيع بأسماء مزورة على فواتير شراء.

وتضمنت باقي التهم، استخدم بدون تصريح إحدى وسائل الدفع الالكتروني "بطاقات ائتمانية" بقصد الحصول لنفسه على أموال المجني عليهم، وتوصل بغير حق عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات إلى أرقام وبيانات حساب أحد المجني عليهم قاصدا من ذلك الحصول على أمواله، وقام بعمليات تحويل مبالغ مالية من حساب المجني عليه إلى حسابه بقيمة 190 ألف درهم، فيما وجهت النيابة للمتهمين الثاني والثالث تهمة شراء أجهزة وهواتف متحركة في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

 

واعتراف المتهم، بأخذ أصل بطاقتهم الائتمانية وبطاقات الهوية وقام بعدها بإجراء عمليات شراء الكترونية من مواقع إلكترونية، كما أنه قام بتصوير البطاقات وأرسل صورها إلى هذه المواقع لإتمام عملية الشراء، موضحاً أن مبلغ الـ 188 ألف درهم الذي تم ضبطه بسيارته هو من حصيلة بيعه للهواتف والاجهزة، والتي كان قد اشتراها من المواقع الإلكترونية باستخدام البطاقات الائتمانية الخاصة بالمجني عليهم، وأن كلاً من التلفاز والسماعة التي ضبطت بمقر إقامته كان قد اشتراهما كذلك باستعمال ذات البطاقات الائتمانية للمجني عليهم.

وأشارت أقوال المتهم الثاني "مسؤول بمحل هواتف" أن المتهم الأول حضر إليه ثلاث مرات خلال يومين وعرض عليه شراء أجهزة وهواتف نقاله بعدد إجمالي 70 جهازا وهاتفا كانت بحوزته، فأبلغ مديره في المحل "المتهم الثالث"، بعدد تلك الأجهزة والهواتف والمبلغ الذي طلبه مقابلا لها، كما أبلغه كذلك بأنه يراوده الشك حول مصدر تلك الأجهزة والهواتف لعددها الكبير وقيمتها التي تقل عن القيمة السوقية لها بمقدار النصف، إلا أن مديره أمره بشراء الأجهزة من المتهم بالرغم من ذلك، فسلم المتهم بواسطة محاسب المحل، قيمتها بمبلغ إجمالي وقدره 240 ألف درهم .

وقضت محكمة أول درجة، حضوريا على المتهم الأول بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة مبلغ 188 و500 درهم وباقي الأجهزة والأشياء المضبوطة بحوزته وبتغريمه مبلغاً وقدره 913 ألفاً و981 درهماً، كما قضت غيابيا على كل من المتهمين الثاني والثالث بالحبس لمدة ستة أشهر وبتغريم كل منهما مبلغ 20 ألف درهم، وإلزامهما برد قيمة الأجهزة والهواتف المتحصلة من الجريمة وابعادهما عن الدولة.

ولم يرتض المتهمون الثلاثة الحكم الصادر ضدهم وطعنوا عليه بالاستئناف، وقدم دفاع المتهم الأول مذكرة دفع فيها بانتفاء جريمة الاستيلاء والاضرار لعدم وجود مال عام وأن الأموال محل الاتهام خاصة بأشخاص الموقوفين وقد استردوها ومن ثم تنتفي تهمة الاضرار بالمال العام وطلب الحكم بالبراءة واحتياطيا استعمال الرأفة وتخفيض العقوبة، فيما قدمت دفاع المتهمين الثاني والثالث مذكرة دفعت فيها بانتفاء القصد الجنائي وتوافر حسن النية لدى المتهمين ولشرائهما الهواتف بأسعار لا تختلف عن السعر الحقيقي لإعادة البيع، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأوراق قد خلت مما يشير الى حدوث أي اضرار بالمال العام لان المال المستولى عليه غير مملوك للدولة وانما تحت ادارتها فقط كما ان المتهم الاول قام برد تلك الاموال لأصحابها ومن ثم تقضى المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف بشأن جريمة الاضرار بالمال العام والقضاء ببراءة المتهم الاول منها عملا بالمادة 211 من قانون الاجراءات الجزائية.

وأشار الحكم إلى أنه نظرا لظروف الدعوى والقضاء ببراءة المتهم الأول من تهمة الاضرار بالمال العام ترى المحكمة النزول بالعقوبة للمتهمين الثاني والثالث واعمال المادة 98 من قانون العقوبات وإلغاء الابعاد والحبس.

وعليه حكمت المحكمة حضوريا بقبول الطعن، والاكتفاء بحبس المتهم الاول لمدة سنتين وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك بالنسبة له، والغاء عقوبة الحبس وتدبير الابعاد بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث وتأييد الغرامة والرد.

Email