إلزام أب بإدخال بناته الثلاث إلى مدارس خاصة

ت + ت - الحجم الطبيعي

ألغت المحكمة الاتحادية العليا، حكم محكمة الاستئناف القاضي بأحقية أب بنقل بناته الثلاثة من الدراسة في مدارس خاصة إلى مدارس حكومية، وأمرت باستمرار دراسة البنات في المدارس الخاصة، مرجعة السبب في ذلك إلى وجود اتفاق بين الاب والام ينص على ذلك.

وتفصيلاً، فقد أقام الأب دعوى قضائية ضد زوجته السابقة، ملتمساً الحكم له بنقل بناته الثلاثة (3 سنوات، و8 سنوات، و9 سنوات) من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية مع طلب إلزام الأم بعدم تعرضها للبنات في هذا الشأن.
وحكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى، وقضت محكمة الاستئناف، بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بأحقية الأب بنقل بناته من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية.

طعنت الام على هذا الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدمت مذكرة قالت فيها أن حكم محكمة الاستئناف أخطأ في تطبيق القانون وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وذلك بقضائه للأب بحق نقل البنات لمدرسة أخرى مخالفاً بذلك عقد الصلح بين الطرفين الموثق أمام لجنة التوجيه الأسري ودون مراعاة مصلحة المحضونات مما يستوجب نقضه.

وعقبت المحكمة بأن هذا الدفع صحيح، ذلك أن الصلح عقد من العقود الرضائية وهو عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي، كما أنه من المقرر بنص المادة 16/2 من قانون الأحوال الشخصية أنه إذا تم الصلح بين الأطراف أمام لجنة التوجيه الأسري أثبت هذا الصلح في محضر يوقع عليه الأطراف ويعتمده القاضي ويكون له قوة السند التنفيذي ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا خالف أحكام القانون.

 

Email