عقوبات مشددة بحق قائد سيارة تسبب في وفاة شخصين

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت المحكمة الاتحادية العليا، على عدم النزول بملف الدية الشرعية في قضايا القتل الخطأ عن مبلغ 200 ألف درهم، مشيرة في الوقت نفسه بأن نزول الحكم الصادر في تلك القضايا، يجعله غير صحيح مما يستوجب نقضه، وذلك تطبيقاً لنص المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2019 بتحديد دية المتوفى خطأ ذكراً أو أنثى بمبلغ 200.000 درهم.

وتفصيلاً فقد أحالت النيابة العامة متهما إلى القضاء بعد أن تسبب إهماله في قيادته المركبة وانحرافه المفاجئ في وقوع حادث أدى إلى وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين، فضلاً عن إتلاف المال المنقول على النحو المبين بالتحقيقات.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم، بحبسه لمدة 6 أشهر وبالغرامة مبلغ 7 آلاف درهم عن التهم المسندة إليه، وأمرت بإيقاف العمل برخصة قيادة المتهم لمدة سنة اعتباراً من تاريخ تنفيذ الحكم، ويلزم المتهم بأداء الدية الشرعية لورثة المجني عليهما، وقدرها 200 ألف درهم عن كل شخص متوفى ليصبح مجموع ما يدفعه 400 ألف درهم.

كما ألزم بصيام شهرين متتابعين عن كل متوفى كفارة القتل الخطأ ليصبح مجموع ما يصومه أربعة أشهر، وحفظ الحق المدني لجميع المصابين للمطالبة بالتعويض عن الإصابات التي أصيبوا بها من تاريخ الحادث وحتى الشفاء التام.

واستأنف المتهم والنيابة العامة هذا الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم بحبس المستأنف المتهم شهرين، وإيقاف رخصة قيادته لمدة ثلاث أشهر وإلزامه بدفع الدية الشرعية والبالغة 100 ألف درهم عن كل واحد من المجني عليهما، تدفع للورثة بحيث يصبح مجموع ما يدفعه 200 ألف درهم وعليه صيام شهرين كفارة وحفظ الحق المدني للمجني عليهم المصابين بالحادث وحفظ الحق المدني لورثة المجني عليهم وحفظ الحق المدني لمالك المركبة المتضررة وإلزامه بالرســوم . 

ومن جانبها طعنت النيابة العامة على هذا الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدمت مذكرة أشارت فيها بأن الحكم جاء مخالفاً للقانون وأحكام الشريعة الإسلامية، إذ نزل بمقدار الدية المحددة شرعاً لورثة المجني عليه الأول عن القدر المقرر بالقانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1991 م المعدل بالقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2003 بمبلغ مائتي ألف درهم مما يستوجب نقضه وتصحيحه.

وعقبت المحكمة بأن هذا الدفع سديد ذلك أنه  تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية.

وشددت بأن المقرر قانوناً وعملاً بنص المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2019 تحدد دية المتوفى خطأ ذكراً أو أنثى بمبلغ 200.000 درهم، وعلية أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكما بتعديل قيمة الدية من 100 ألف لكل شخص إلى 200 ألف درهم لكل شخص.

Email