"الاتحادية العليا" تصدر أحكامها على المتهمين بممارسة الرذيلة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن وجود اعترافات من قبل المتهمات بممارسة الرذيلة تفيد بوجود اتفاق مع باقي المتهمين على تسهيل ارتكابهم للجريمة ينفي توافر القسر، ويستبعد وفقاً للقانون أركان جريمة الاتجار بالبشر، مع وجوب إصدار عقوبات عليهم تشمل باقي الجرائم التي ارتكبوها من تسهيل وممارسة وغيرها من الأفعال المجرمة.وتفصيلاً، فقد ورد بلاغ إلى الجهات المعنية، يفيد بقيام المتهمين الأول والثاني بتحويل منزل لممارسة الرذيلة، والاتفاق مع المتهمتين الثالثة والرابعة، على ممارستها مقابل مبلغ مالي، ليتم إعداد كمين أسفر عن إلقاء القبض على المتهمين وإحالتهم إلى المحكمة المختصة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني تهمة إدارة منزل للرذيلة، وتيسير ممارستها وذلك بأن أعداه لاستقبال الرجال لذلك الشأن نظير أجر، استغلا بغاء المتهمتين الثالثة والرابعة، وذلك بأن سهلا لهما سبل ممارسة الرذيلة مع رجال مجهولين نظير أجر، حرضا وساعدا المتهمتين الثالثة والرابعة على ارتكاب وممارسة الرذيلة، ارتكبا جريمة الاتجار بالبشر وذلك بأن استغلا رذيلة المتهمتين الثالثة والرابعة، وتحصلا بذلك على منفعة مالية.

وقضت محكمة أول درجة، بالنسبة للمتهمين الأول والثاني السجن أربع سنوات مع الإبعاد بعد تنفيذ العقوبة عما أسند إليهما من اتهام، بالنسبة للمتهمتين الثالثة والرابعة بالسجن ثلاث سنوات لكل منهما مع الإبعاد بعد تنفيذ العقوبة عما أسند إليهما من اتهام، مع تغريم المتهمة الثالثة مبلغ 4000 درهم، والمتهمة الرابعة 20000 درهم، مع الأمر بمصادرة المضبوطات وإغلاق المحل مع رسوم الدعوى الجزائية.

استأنف المتهمون هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف التي قضت بتعديل الحكم المستأنف إلى معاقبة المتهمين الأول والثاني، بالسجن ثلاث سنوات عن التهمة الأولى والثانية والثالثة المسندة إليهما وبراءتهما من التهمة الرابعة المسندة إليهما وتأييده في إبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ عقوبتهما.

كما أصدرت حكماً بتعديل الحكم بالنسبة إلى المتهمتين الثالثة والرابعة وإلى معاقبة كل منهما بالسجن ثلاث سنوات عن التهمة المسندة إليهما (الاعتياد على ممارسة الرذيلة) وإلى معاقبة المتهمة الثالثة بالغرامة 3000 درهم عن تهمة البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة المسندة إليها، وإلى معاقبة المتهمة الرابعة بالغرامة 10000 درهم عن تهمة دخول البلاد بصورة غير مشروعة المسندة إليها، وتأييده في إبعاد المتهمين عن الدولة.

Email