محكمة التمييز تنقض حكماً استئنافياً تجارياً بـ8 ملايين درهم

ت + ت - الحجم الطبيعي

نقضت محكمة التمييز في دبي حكماً استئنافياً تجارياً بقيمة ثمانية ملايين درهم، وذلك بناء على طعن النائب العام لمصلحة القانون.

وتعود تفاصيل الدعوى إلى أن المدعي أقام الدعوى على المدعى عليهم (شركة وساطة مالية وآخرين) بطلب بطلان اتفاقية حوالة الدين المبرمة في ما بين المدعى عليهم وإلزامهم بالتضامن دفع قيمة أسهم المدعي وفق سعرها بتاريخ اتفاقية حوالة الدين المؤرخة في 24-8-2006 والتي تعادل تقريباً 6 ملايين درهم،.

إضافةً إلى قيمة أية أسهم (منحة) وأرباح نتجت عن تلك الأسهم للمدعي وإلزام الخصم المدخل سوق دبي المالي إلغاء التأشير بالرهن على أسهمه لدى إدارة المقاصة بالسوق المذكور.

وذلك على سند أن المدعي كان يملك أسهماً وأوراقاً مالية بحسابه الاستثماري لدى شركة الوساطة المالية المدعى عليها الأولى وبتاريخ 10-9-2005 أعطى المدعي وكالة عامة أجاز فيها للمدعى عليه الثاني إدارة الأوراق المالية المدرجة في سوق دبي المالي فقام الأخير بالتنازل للمدعى عليها الأولى عن أسهم موكله المدعي من حسابه لدى المدعى عليها الأولى من دون وجه حق أو علم المدعي وإضراراً به لسداد جزء من مديونية المدعى عليه الثالث المترتبة للمدعى عليها الأولى .

وقد تم هذا التنازل الباطل من خلال اتفاقية حوالة دين محل الدعوى بحيث أعطيت فيها المدعى عليها الأولى حق التصرف بأسهم المدعي وبيعها حسبما تراه مناسباً وفي أي وقت وبأي سعر ولقد استفادت الأخيرة إذ استعادت جزءاً كبيراً من حقوقها التي كانت بذمة المدعى عليه الثالث.

كما أن الأخير استفاد من إيفاء مديونيته وحلول المدعى عليه الثاني محله في المديونية تجاه المدعى عليها الأولى وحيث إن الوكالة الممنوحة للمدعى عليه الثاني من المدعي هي لإدارة أسهمه والحفاظ عليها وهو ما تعلمه شركة الوساطة المالية المدعى عليها الأولى الأمر الذي حدا بالمدعي لإقامة الدعوى لاستعادة حقوقه. قضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى، واستأنف المدعي هذا الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف.

وتقدم المدعي بطلب إلى النائب العام للطعن بالتمييز على الحكم الاستئنافي بعد أن رفع طعناً قضي فيه بعدم قبوله كونه لم يسدد التأمين المقرر للطعن بالأجل الممنوح له.

وتمت دراسة الطلب من طارق أحمد النقبي رئيس نيابة بالنيابة المدنية وبعد عرض الطلب على المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام بدبي الذي وجه بالموافقة عليه واعتماد صحيفة الطعن بالتمييز على الحكم الاستئنافي لمصلحة القانون عملاً بالمادة 174 من قانون الإجراءات المدنية.

Email