«الاتحادية العليا»: القصد الجنائي شرط لقيام جريمة الاتجار والترويج

ت + ت - الحجم الطبيعي

شددت المحكمة الاتحادية العليا على ضرورة توافر القصد الجنائي في جريمة حيازة المؤثرات العقلية بقصد الاتجار والترويج، التي يشترط المشرع لقيامها توافر قصد خاص لدى الجاني، وهو أن يكون قصده من حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية هو ترويج تلك المواد.

جاء ذلك على خلفية نقض المحكمة حكماً قضى بإدانة 3 متهمين بتهم تتعلق بحيازة المواد المخدرة من أجل الاتجار والتعاطي، وصدرت بحقهم أحكام تراوحت بين السجن لمدة 6 أشهر والسجن المؤبد.

وتفصيلاً، وردت معلومات من مصدر سري تفيد بحيازة شخصين مؤثر «ميتامفيتامين» العقلي، بقصد الترويج والاتجار، ليتم إعداد كمين، أسفر عن ضبط المتهمين وبرفقتهما شخص ثالث، وبتفتيشهم تبين وجود المواد المخدرة بحوزة المتهمين الأول والثاني، ومن خلال عملية فحص عينات المتهمين الثلاثة، ثبت تعاطيهم المواد المخدرة، لتتم إحالة المتهمين الأول والثاني بتهمة الاتجار، وبتهمة التعاطي، كما وجه إلى المتهم الثالث تهمة تعاطي المواد المخدرة.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن المؤبد عن الاتهام الأول المسند إليه (الترويج) وبحبس المتهمين الثلاثة 6 أشهر والغرامة 10آلاف درهم لكل منهم عن التهمتين، مع إبعادهم عن الدولة.

استأنف المتهمان الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافات.

Email