تغريم فتاة ألف درهم لشتمها شاباً عبر "الواتساب"

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت المحكمة الاتحادية العليا، أن وقائع السب عبر الهواتف المتحركة، تعتبر من الجرائم المستمرة والتي فيها يعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقوم به حالة الاستمرار، موضحة بأن اكتشاف المجني عليه (الشاكي) لواقعة السب بعد مده وفي إمارة أخرى يكسب الجريمة صفة الاستمرار، ومن ثم يكون الموقع الذي اكتشفت فيه الجريمة مختصة بنظر الدعوى.

وتفصيلاً، قد أحالت النيابة العامة الفتاة إلى محكمة الشارقة، بعد ورود بلاغ من الشاكي يفيد، بقيام المتهمة بإرسال رسائل عبر الهاتف المتحرك، تحتوي على عبارات سب وإيذاء مشاعر وتهديد، مطالبا بمعاقبتها وفقاً لأمر الإحالة.

 وقضت محكمة أول درجة بإدانة الفتاة، ومعاقبتها بتغريمها ألف درهم عما أسند إليها من اتهام بموضوع التهمة الأولى والثانية للارتباط وبتغريمها ألف درهم عما أسند إليها بموضوع التهمة الثالثة وبإلزامها بالرسوم القضائية.

استأنفت المتهمة هذا الحكم، وقضت محكمة الاستئناف، بعدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوى واختصاص محاكم دبي بنظرها.

طعنت النيابة العامة على هذا الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، مشيرة بأن الثابت من الأوراق أن الشاكي اكتشف واقعة السب بالشارقة، ومن ثم فإن محكمة الشارقة تكون مختصة بنظر الدعوى ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.

وردت المحكمة بأن دفع النيابة سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان النص بالمادة 142 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة إلا أنه إذا كانت الجريمة مستمرة اعتبر مكاناً للجريمة كل محل يقوم فيه الاستمرار وذلك عملاً بنص المادة 143 من ذات القانون.

ونوهت بأن الثابت من الأوراق وما جاء بأقوال الشاكي بالتحقيقات أنه اكتشف واقعة السب بالشارقة، مما يكسب الجريمة صفة الاستمرار، ومن ثم فإن محكمة الشارقة تكون مختصة بنظر الدعوى، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوى بالمخالفة لما تقدم فإن قضاءه يكون قد خالف صحيح القانون.

لتصدر المحكمة الاتحادية العليا حكماً بنقض الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف، وتأمر بإعادة نظر الدعوى عن طريق هيئة قضائية مغايرة.

كلمات دالة:
  • غرامة ،
  • سب ،
  • قذف،
  • شتيمة،
  • المحكمة الاتحادية العليا
Email