نقض حكم بتغريم شخص 300 ألف درهم لمخالفته قانون الإقامة

ت + ت - الحجم الطبيعي

نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً قضي بتغريم شخص مبلغ 300 ألف درهم، بعد ادانته بمساعدة 6 أشخاص على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، بعد انتهاء اقامتهم.

وتعود تفاصيل القضية، إلى إلقاء الجهات المعنية القبض على 7 أشخاص بينهم 6 مخالفين لقانون الإقامة وآخر ساعدهم على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، حيث تم احالتهم إلى القضاء بوصف أن المتهمين الستة الأوائل، وهم أجانب بقوا في الدولة بصورة غير مشروعة بعد انتهاء إقامتهم ودون تجديدها أو مغادرة البلاد أو دفع الغرامة المقررة قانونا على النحو المبين بالأوراق.

فيما وجهت للمتهم السابع تهمة مساعدة المتهمين الستة، على البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة بعد انتهاء إقامتهم ودون تجديدها أو مغادرة البلاد خلال المدة المحددة أو دفع الغرامة المقررة قانونا على النحو المبين بالأوراق، اذ طالبت النيابة العامة، بمعاقبتهم بالمواد 1 ، 12/1 ، 21/1-2 ، 36 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 وتعديلاته في شأن دخول وإقامة الأجانب.

وقضت محكمة أول درجة غيابياً، بمعاقبة المتهمين بتغريم كل منهم  بمبلغ 1100 درهم عن التهمة المسندة إليه وإلزامهم برسوم الدعوى 50 درهما.

وبعد أن استأنفت النيابة العامة، قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والحكم بغرامة بمبلغ ثلاثمائة ألف درهم على المتهمين من الأول للسادس لتعدد الغرامات وإلزامهم بالرسوم القضائية.

ولم يجد الحكم قبولا لدى النيابة العامة فقدمت طعنها أمام المحكمة الاتحادية العليا، مؤكدة وجود خطأ يتمثل في تغريم المطعون ضده مبلغ ثلاثمائة ألف درهم متجاوزا العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة 21/3 من قانون دخول وإقامة الأجانب الذى دانه بها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وعقبت المحكمة بأن دفع النيابة سديد، ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب تنص على أنه " كل أجنبي ألغي إذن تأشيرة دخوله أو تصريح إقامته أو انتهت إقامته بانتهاء مدة الإذن أو تأشيرة الدخول أو تصريح الإقامة ولم يبادر بالتجديد – في الحالات التى يجوز فيها ذلك – خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الانتهاء أو لم يغادر الدولة خلال هذه المهلة توقع عليه غرامة لا تزيد على 100 درهم عن كل يوم يقيم فيه إقامة غير مشروعة بالدولة اعتبارا من تاريخ انتهاء المهلة" .

وتنص الفقرة الثالثة من المادة المذكورة " في حالة عدم دفع الغرامة المقررة يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو الغرامة التى لا تتجاوز أربعة آلاف درهم ويجوز للمحكمة أن تأمر بإبعاده ، كما نصت المادة 36 من ذات القانون على أن " كل من حاول ارتكاب جرم معاقب عليه بمقتضى هذا القانون أو شارك فيه بأن تآمر أو ساعد أو حرض أو أغري الغير على ارتكابه يعاقب بالعقوبة المقررة لمرتكب الجرم نفسه " مفاده أن العقوبة التى تقع على المتآمر أو الذي شارك أو أغرى أو ساعد أو حرض هي ذات العقوبة التى تقضي بها على المخالف.

وأوضحت بأن الحكم المطعون فيه قضى بإدانة المتهم السابع، بمساعدة المتهمين الستة على البقاء في الدولة بعد انتهاء مدة إقامتهم وكانت العقوبة المقررة لكل واحد من هؤلاء هى المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 21 من القانون الاتحادي وهى إما أن تكون الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو الغرامة التي لا تتجاوز أربعة آلاف درهم، وحيث إن الحكم قضى بمعاقبة المتهم السابع، بالغرامة ثلثمائة ألف درهم ، فإنه يكون قد خالف صحيح القانون مما يوجب نقضه جزئيا بخصوص العقوبة المقضي بها.

 

Email