تغريم شركة 3 ملايين و896 ألف درهم لتخلفها عن سداد الضريبة

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفضت المحكمة الاتحادية العليا، دعوى تقدمت بها شركة طعنت بعدم دستورية نص البند (ب) من الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن الإجراءات الضريبية فيما تضمنته من ضرورة سداد الضريبة والغرامات المعترض عليها كشرط لقبول الاعتراض على قرار الهيئة الاتحادية للضرائب.

وتعود تفاصيل القضية إلى خضوع الشركة لعملية مراقبة من موظفي الهيئة الاتحادية للضرائب بشأن صحة إقراراتها بالضريبة المضافة على نشاطها عن الفترة من أكتوبر 2017 حتى يناير 2018. صدر على إثرها قرار بتقدير قيمة الضريبة والغرامات المستحقة للهيئة بمبلغ 10,862,880 درهما مفصلة على نحو مبلغ 6,930,400 درهم أصل الضريبة الغير مدفوع، ومبلغ 3,896,840 درهما غرامات إدارية.

وقد اعترضت الشركة على ذلك القرار لدى وزارة العدل قبل تشكيل لجنة فض المنازعات الضريبية ومرت المدة دون صدور أي قرار في الغرض، فأقامت الدعوى رقم 257 لسنة 2017 إداري كلي أبوظبي طعنا على قرار الهيئة وبتاريخ 31/3/2019 قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وقبل الأوان على سند من أن الشركة لم تسدد قيمة الضريبة المضافة عليها ولم تقم بعرض النزاع على لجنة فض المنازعات الإدارية قبل رفع الدعوى.

استأنفت الشركة هذا الحكم، ودفعت بعدم دستورية البند "ب" من الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون الإجراءات الضريبية، ثم أقامت الدعوى الدستورية الراهنة وأرفقت الصحيفة بنسخة من محضر جلسة المحكمة المؤرخ في 11/6/2019 على اعتبار أنه تضمن إذنا برفع الطعن بعدم الدستورية وتحديد أجل لذلك.

فيما دفعت النيابة العامة بعدم قبول الدعوى لخلو أوراقها من قرار صريح صادر عن محكمة الموضوع عرض للدفع بعدم الدستورية وقبلته وحددت أجلا لرفع الدعوى بشأنه وهو إجراء ضروري وشرط أساسي لسلامة اتصال هذه المحكمة بالدعوى يترتب عن عدم مراعاته عدم قبولها.

وردت المحكمة الاتحادية بأن دفع النيابة العامة في محله، ذلك لأن المواد 99 من الدستور و33 و58 من قانون المحكمة الاتحادية العليا قد أفردت هذه الأخيرة بالاختصاص الحصري ببحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموما. وحددت إجراءات رفع الدعوى وأصحاب الصفة في ذلك – سواء تعلق الأمر بطلبات التفسير أو بالطعن بعدم الدستورية – توصلا إلى إرساء الإجراء الصحيح لاتصال المحكمة العليا بالدعوى، فقد حددت الفقرات 2 و3 من المادة 99 من الدستور الجهات التي لها حق رفع الدعوى بهذا الشأن على سبيل الحصر، وقصرت ذلك على الإمارات المكونة للاتحاد أو إحدى السلطات الاتحادية أو محاكم الدولة عندما يثار أمامها دفع بهذا الشأن أو من تلقاء نفسها متى قدرت توافر شبهة عدم دستورية نص تشريعي له ارتباط بموضوع النزاع المعروض عليها.

وأضافت "اقتضت الفقرة الثانية من المادة 58 من قانون المحكمة الاتحادية العليا أنه إذا كان الطعن في الدستور مثارا بدفع من أحد الخصوم في الدعوى – كما هو الحال في الطعن الراهن – تكون المحكمة قد قبلته تعين عليها أن تحدد للطاعن أجلا لرفع الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا فإذا ما فات هذا الأجل دون أن يقدم الطاعن ما يفيد رفعه الطعن خلاله اعتبر متنازلا عن دفعه. وعلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى أن توقف السير فيها إلى أن تبت المحكمة العليا في المسألة الدستورية.

كلمات دالة:
  • تغريم،
  • ضريبة،
  • ضريبة القيمة المضافة،
  • تخلف،
  • محكمة استئناف أبوظبي
Email