دعوى عقارية بـ 40 مليون درهم في دبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

نقضت محكمة التمييز في دبي حكماً استئنافياً في دعوى عقارية بقيمة 40 مليون درهم، وتعود تفاصيل الدعوى إلى أن الشركتين العقاريتين المدعيتين أقامتا الدعوى على الشركة المدعى عليها بطلب الحكم بفسخ اتفاقيتي بيع أرضين بمنطقة مرسى دبي مع إلزام الأخيرة تسليم قطعتي الأرض وشطب وإلغاء قيدهما وإعادة تسجيلهما من جديد باسم المدعية الأولى على سند أن الشركة المدعية الأولى مالكة للشركة المدعية الثانية وبتاريخ 5/3/2003 وبموجب اتفاقيتي بيع وشراء باعت الأخيرة لشركة أخرى قطعتي التداعي بمبلغ 40.351.080 درهماً بغرض تطويرها، ثم قامت الأخيرة بتاريخ 7/7/2005 ببيعهما إلى الشركة المدعى عليها وبتاريخ 10/7/2005 وافقت المدعية الثانية على هذا البيع وأبرمت مع المدعى عليها عقد بيع بذات التاريخ الأخير المشار إليه وقامت بنقل الملكية إلى اسم المدعى عليها إلا أن الأخيرة أخلت بالتزاماتها ولم تقم بالتطوير أو البناء عليهما وهو ما دفع المدعيتين لإقامة الدعوى.
 استئناف
وقضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى، واستأنفت المدعيتان هذا الحكم وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وهو اللجوء ابتداءً لدائرة الأراضي والأملاك قبل رفع الدعوى.

تقدمت المدعى عليها بطلب إلى النائب العام للطعن بالتمييز على الحكم الاستئنافي بعد أن رفعت طعناً قضي فيه بعدم قبوله كونها لم يحكم عليها في الاستئناف بما لا يجوز لها قانوناً الطعن عليه.

وتمت دراسة الطلب من طارق أحمد النقبي رئيس نيابة بالنيابة المدنية وبعد عرض الطلب على المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام بدبي والذي وجه بالموافقة عليه واعتماد صحيفة الطعن بالتمييز على الحكم الاستئنافي لمصلحة القانون عملاً بالمادة 174 من قانون الإجراءات المدنية.

وانتهت محكمة التمييز في قضائها إلى أن اتفاقيتي البيع محل الدعوى المؤرختين في 10/7/2005 المبرمتين بين المدعيتين والمدعى عليها تضمنتا بيع الأرضين الكائنتين بمنطقة مرسى دبي وخلت الأوراق مما يفيد أن هذا البيع قد تم على الخريطة أو إقامة أي مشروعات تطوير عليها ومن ثم فإن أحكام المادة 11 من القانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي بإمارة دبي وتعديلاته لا تسري على عقدي البيع سند الدعوى كون الفقرة (ج) من المادة 11 سالفة البيان أوردت حكماً باستثناء عقد بيع الأرض التي لم يتم البيع فيها على الخريطة من الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في ذات المادة إذ يظل هذا البيع خاضعاً للأحكام المنصوص عليها بالعقد المبرم بين أطرافه وبالتالي لا يلزم البائعين إخطار دائرة الأراضي والأملاك بإخلال المشتري واتخاذ الإجراءات المقررة في ذلك قبل رفع الدعوى بطلب فسخ العقدين.

وقد حكمت محكمة التمييز بنقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد.

 

كلمات دالة:
  • محكمة التمييز،
  • دبي،
  • عقارات ،
  • الاستئناف،
  • الطعن،
  • القضاء
Email