10 سنوات سجناً لمدان في قضية أمنية

ت + ت - الحجم الطبيعي

قضت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها التي عقدتها أمس برفض الطعن المقدم من م.ع.ع.س (34 سنة آسيوي) مُدان بارتكاب جرائم بغرض إرهابي، وثبتت الحكم الصادر من محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية ويقضي بمعاقبته بالسجن لمدة 10 سنوات والإبعاد عن الدولة بعد انقضاء مدة الحكم وإلزامه بالمصاريف القضائية.

وكانت نيابة أمن الدولة قد اتهمت المذكور بأنه أثناء تواجده في دولة الإمارات قام بإضرام النار عمداً في إحدى دور العبادة وكان بغرض عمل إرهابي على النحو المبين، كما قام عمداً بإتلاف عدد من مصابيح الإضاءة وكاميرات المراقبة المملوكة لدور عبادة أخرى، وبناء عليه أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية الحكم السابق بحقه ورفضت محكمة أمن الدولة الطعن المقدم منه على الحكم الصادر بحقه ليصبح حكماً نهائياً لا يقبل الطعن.

Email