6 أشهر حبساً لشخص زور مستندات رسمية

ت + ت - الحجم الطبيعي

أيدت محكمة نقض أبوظبي حكماً استئنافياً قضى بمعاقبة متهم بالحبس 6 أشهر وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، لإدانته بالاشتراك مع آخر في تزوير شهادة راتب وبطاقة هوية وتأشيرة إقامة واستمارات فتح حساب بنكي لتقديمهم إلى أحد البنوك العاملة بالدولة. 

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم اشتراكه مع مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي هو شهادة الراتب المنسوب صدورها لأحد الجهات الحكومية في الدولة بطريق الاصطناع بأن اتفق معه على ذلك وأمده بالبيانات اللازمة فقام المجهول بإنشائها على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة والتوقيع عليها بإمضاءات نسبه زوراً إلى الموظف المختص، كما تم اتهمه باستعمال المحرر المزور بأن قام بتقديمه إلى الموظف المختص في أحد البنوك.

وأسندت النيابة للمتهم أيضا اشتراكه مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة بتزوير صورة بطاقة الهوية المنسوب صدورها إلى الهيئة الاتحادية للهوية وكذلك تأشيرة الإقامة المنسوب صدورها إلى إدارة الجوازات وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق معه على ذلك وأمده بالبيانات اللازمة فقام بإنشائها على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة واستعملها فيما زورت من أجله بأن قدمها إلى الموظفة المختصة بالبنك فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. 

وأسند للمتهم الاشتراك في ارتكاب تزويراً في محررات عرفية هي استمارات فتح الحساب واستخراج عدد 2 بطاقة ائتمانية من البنك المجني عليه بأن اتفق مع المجهول على ذلك وساعده بأن أمده بالبيانات اللازمة فمثل أمام الموظف المختص وقام بالتوقيع على تلك الاستمارات بتوقيع نسبه زوراً لشخص فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق، واستولى على المبالغ النقدية المملوكة للبنك المجني عليه. 

وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم عن التهم للارتباط بالسجن 3 سنوات وإبعاده عن الدولة وبمصادرة المستندات المزورة والزمته بالرسم المستحق، فاستأنف الحكم وقضت محكمة الاستئناف بالاكتفاء بحبسه ستة أشهر وتأييده فيما عدا ذلك، فطعن على الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة ارتأت في ختامها رفض الطعن. 

وأكد المتهم في طعنه أن الحكم أدانه بالاشتراك في تزوير محررات رسمية وعرفية واستعمالها والنصب مكتفياً بتوافر المصلحة في حقه بأن أتخذ من مجرد استعماله لبطاقاتي الائتمان دليلاً على اشتراكه في تزوير مستندات استخراجهما بالرغم من تمسكه بانتفاء علمه بتزوير تلك المستندات. 

من جهتها، أكدت المحكمة أن الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وأن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية او أعمال مادية محسوسة ويكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن القصد الجنائي في جرائم تزوير المحررات يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحررات مع انتهاء استعمال المحرر في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة.

 

Email