شاب يعرض حياة شرطي للخطر ويقود مركبته بـ80 كلم أكثر من السرعة

ت + ت - الحجم الطبيعي

قضت محكمة النقض أبوظبي، بنقض حكماً استئنافياً جزئياً فيما قضى به على شاب هدد حياة رجل شرطة خلال قيادته مركبته بتهور متجاوزاً الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على 80 كيلواً متراً، حيث قضت بضم التهم الثلاث الأولى للارتباط.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم 6 تهم تضمنت ارتكاب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة المجني عليه (رجل الشرطة) للخطر بأن قام بالانحراف بمركبته باتجاه مركبة المجني عليه سالف الذكر أكثر من مرة حال سيره بالطريق العام، وعدم الالتزام بعلامات السير والمرور وقواعده بأن قاد مركبته بتهور بصورة تشكل خطراً على مستعملي الطريق والاستعراض بطريقه خطرة، والقيادة  بسرعة عالية وبتهور وبصورة تشكل خطراً على مستعملي الطريق بأن تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 80 كلم ساعة، ورفض إطاعة الأمر الصادر إليه من موظف عام (رجل الشرطة) يخوله مثل ذلك الأمر، وكان دون عذر مقبول بأن رفض الوقوف حال الطلب منه وذلك على النحو المبين بالأوراق، وقيادة بدون لوحة الأرقام الأمامية وعدم إضاءة أنوار المركبة بين غروب الشمس وشروقها وطالبت بمعاقبته طبقاً لقانون العقوبات الاتحادي.

وقضت محكمة مرور العين بإدانة المتهم والحكم عليه بالغرامة 7 آلاف درهم عن التهمة الأولى، وبتغريمه مبلغ 7 آلاف درهم عن تهمة الثانية، و5 آلاف درهم عن التهمة الثالثة و3 آلاف درهم عن التهمة الرابعة، وبإلزامه بأداء الخدمة المجتمعية لمدة شهر عن التهمة الخامسة والسادسة، مع وقف العمل بالرخصة لمدة ثلاثة أشهر ومصادرة المركبة.

واستأنف المحكوم عليه وقضت محكمة استئناف بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بتغريم المستأنف 500 درهم عن التهمة الثالثة وتأييده فيما عدا ذلك وإلزام المستأنف الرسم المستحق.

ولكن الحكم لم يجد قبولاً على المتهم فطعن عليه أمام محكمة النقض أبوظبي، فيما قدمت نيابة النقض مذكره بالرأي انتهت في ختامها إلى نقض الحكم المطعون فيه.

ونعى الطاعن على الحكم بالإخلال بحق الدفاع، حيث دفع بأن عدم إطاعة أوامر الشرطة كان نتيجة الرهبة وتعطل مثبت السرعة دون توافر القصد الجاني للفعل، كما أن المحكمة لم تستدع خبيراً هندسياً لمعاينة المركبة لتحقيق دفاعه ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

ورأت محكمة النقض في حكمها، أن التهم الثلاث الأولى مرتبطة ببعضها البعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة لاتحاد عناصرها وأركانها ولكونها لغرض إجرامي واحد، ومن ثم وجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها وهي الأولى.

وحكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً بخصوص ما قضى به من عقوبة عن كل من التهمة الأولى والثانية والثالثة وبتغريم الطاعن مبلغ سبعة آلاف درهم عن هذه التهم للارتباط ورفض الطعن فيما عدا ذلك وإلزامه بالرسم ومصادرة مبلغ التأمين.

 

كلمات دالة:
  • محكمة النقض أبوظبي،
  • محكمة النقض،
  • أبوظبي،
  • مثبت السرعة،
  • رجل شرطة
Email