نقض حكم بإدانة متهم بتزوير علامة تجارية

ت + ت - الحجم الطبيعي

نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً استئنافياً قضى بإدانة متهم يعمل بشركة متخصصة في تجارة الحاسب الآلي، ومعاقبته بغرامة 10 آلاف درهم بعد اتهامه بوضع علامة تجارية مسجلة في الدولة على منتجات مقلدة، مؤكدة أنه يشترط لصحة الإدانة أن يتوافر العلم لدى المتهم بأنه يحوز منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة بقصد البيع.

وكانت النيابة العامة أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجنائية وأسندت إليه وضع علامة تجارية مسجلة على منتجات مقلدة، وهي مقلدة لعلامة تجارية مسجلة في الدولة، وأنه باع وعرض للبيع بضاعة مميزة بعلامة تجارية مقلدة.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بإدانة المتهم ومعاقبته بالغرامة عشرة آلاف درهم عن التهمة المسندة إليه ومصادرة المضبوطات وإتلافها وبإلزام المحكوم عليه أداء الرسم المستحق مع الاحتفاظ للمجني عليها في حقها بملاحقة المتهم مدنياً، فاستأنف المحكوم عليه وقضت محكمة الاستئناف بالتأييد وبإلزامه الرسوم القضائية. لم يرتضِ الطاعن الحكم فطعن عليه بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة بالرأي طلبت فيها رفض الطعن.

Email