تغريم أمريكية 10 آلاف درهم بسبب نصف غرام مارغوانا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أيدت محمة نقض أبوظبي حكماً استئنافياً قضى بمعاقبة امرأة أمريكية بالغرامة 10 آلاف درهم وإلزامها بالرسوم القضائية المستحقة لإدانتها بإحراز مادة مخدرة القنب الهندي (المارغوانا) في غير الأحوال المصرح بها، فيما ألغت الحكم بإبعادها بعد تنفيذ العقوبة.

وترجع تفاصيل القضية إلى اشتباه رجال الجمارك في سيجارة داخل أنبوب أصفر وجد في حقيبة المتهمة أثناء دخولها الدولة عبر مطار أبوظبي الدولي على رحلة قادمة من هولندا وتحديداً أمستردام، وبتحليل العينة المضبوطة اتضح أنها تحتوي على مادة المارغوانا.

وأوضحت المتهمة بأنها نسيت قطعة المخدر في حقيبتها أثناء دخولها الدولة وهي قادمة من أمستردام، مشيرة أنها تعاطت مخدر المارغوانا في مدينة أمستردام والتي تسمح وتبيع تلك المواد بطرق شرعية، مبينة أنها تعاطت المادة المخدرة للمرة الأولى في حياتها ولا تتعاطى أية مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وليس لها أي أسبقيات في قضايا المخدرات.

ودفع محامي الدفاع هدية حماد بانتفاء القصد الجنائي لحيازة المادة المخدرة، إذ أن القصد الجنائي في جريمة حيازة المادة المخدرة لا يتوافر بمجرد الحيازة المادية، وإنما يقوم على علم الجاني بحمله، مشيرة إلى أن المادة المضبوطة جزء صغير جداً من سيجارة تم تدخينها سابقاً ولا يتعدى وزنها عن نصف غرام كما جاء بأوراق القضية، وهو الأمر الذي يدفع بعدم فائدة القصد من الحيازة وإدخال المخدر الدولة. والتمست قبول الطعن وإلغاء الحكم والقضاء ببراءة المتهمة من المنسوب إليها.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإدانة المتهمة بما أسند إليها وأمرت بمعاقبتها بغرامة قدرها 10 آلاف درهم عن تهمة حيازة المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وإتلافها، وإبعاد المتهمة عقب تنفيذ العقوبة مع إلزامها بأداء الرسوم القضائية المستحقة وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف.

 

Email